الصفحه ٢٨٤ :
ظنيتين قد ذكر فى حجية الخبر سابقا ان يكون سنده صحيحا فمع عدم صحته لا تكون
الحجية وايضا ان يكون الخبر فى
الصفحه ٢٩٣ :
وقد ذكر نظير ما
ذكر فى علم التجريد اى قيل هناك انه لا منافاة بين الواجب الغيرى والممكن الوجود
لان
الصفحه ٣٠٠ :
فى جميع الموارد
اى امكان الجمع عقلا يوجد فى كل المتعارضين فينتفى باب التعارض ولا يبقى حجر على
حجر
الصفحه ٣٢٢ :
كون الرشد فى خلاف
القوم هذا هو اغلبى اى كان الرشد فيه اكثر من غيره ولا يكون الرشد فيه على النحو
الصفحه ٣٢٦ : .
واما جواب الجملة
الثالثة فقد استدل بان يأخذ ما خالف العامة بان الرشد فى خلافهم فيعلم من هذا الاستدلال
الصفحه ٣٣١ :
شأنها ان تفيد
الظن عند غالب الناس ولا يضر فى حجيتها عدم حصول الظن الفعلى لشخص.
هذا الجواب مطابق
الصفحه ٣٦٧ : مخالفا للعامة.
ولا يخفى ان مخالف
العامة انما قدم اذا كان الخبران صدورهما قطعيا بان كانا موافقين فى
الصفحه ٤١٩ :
المجتهد فى هاتين المسألتين فهل تصح الاعمال الماضية التى أتاها هذا المجتهد
ومقلده على وفق رأى سابقه
الصفحه ٤٦٣ :
صفحة الكفاية المحشى
الموضوع
صفحة الشرح
٤٢٩
فى احتياج
الصفحه ١٧ : كان دليل
الحكم نقليا فجريان الاستصحاب واضح فى صورة اعتبار وحدة الموضوع بالنظر العرفى لان
الدليل الشرعى
الصفحه ٢١ :
قوله
ثم إنّه لا يخفى اختلاف آراء الاصحاب فى حجية الاستصحاب الخ.
اى قد ذكر فى اول
باب الاستصحاب
الصفحه ٢٣ :
الاجماع بالبناء على الحالة السابقة عند الشك فيها ولو لم يكن الاستصحاب حجة لكان
ترجيحا لاحد طرفى الممكن من
الصفحه ٢٥ :
باب وايضا ان
المثال لم يكن موجبا لانحصار قاعدة الاستصحاب فى مورده
قوله
تقريب الاستدلال بها الخ
الصفحه ٣٨ :
فلا بد التصرف فى
متعلق النقض بان يكون المراد من اليقين : المتيقن من باب المجاز فى الكلمة أو يكون
الصفحه ٤١ : مماثل لنفس الحكم المذكور اى وجوب اعطاء درهم.
فثبت صحة
الاستدلال بصحيحة زرارة لحجية الاستصحاب فى كل