الصفحه ١٥ :
الاخبار أى قد ذكر
ان الموضوع فى القضية المتيقنة والمشكوكة واحد بالنظر العرفى واذا كان مدرك
الصفحه ١٩ : الثبوتية فانما هى بين الحكم الشرعى وملاكه الواقعى اى الملازمة
فى مقام الثبوت انما هى دائرة بين الحكم الشرعى
الصفحه ٢٠ :
قد ذكر ان
الملازمة بين الحكم العقلى والشرعى انما تكون فى مقام الاثبات لا فى مقام العدم أى
لم تكن
الصفحه ٤٤ :
واحتمل وقوعها على
الثوب قبل الصلاة فلا يوجب هذا الاحتمال زوال اليقين السابق فيصح استصحاب فى
الصورة
الصفحه ٨٤ : التصرف والمالكية فى المال أى بعد العتق وجد جواز التصرف والمالكية.
الحاصل ان القسم
الثالث من الاحكام
الصفحه ٩٨ : اليقين بالشك ففى صورة اقامة البينة على نجاسة الشيء لم يكن اليقين عليها حتى
تستصحب أى فى مورد الامارة لم
الصفحه ١٠٠ : يؤخذ فى موضوع الاستصحاب على النحو الصفتية بل هو مأخوذ فى الموضوع على النحو
الطريقية فيصح قيام الامارات
الصفحه ١٣٨ : يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل الخ.
اى ان كان الدليل
للحكم فلا مورد للاستصحاب واما اذا شك فى
الصفحه ١٤٨ :
قوله
السابع لا شبهة فى ان قضية اخبار الباب هو انشاء حكم مماثل الخ.
الغرض من عقد هذا
التنبيه هو
الصفحه ٢٠٣ :
والا لدار وهذا
مبين للاشكال الذى يرد على جريان الاستصحاب فى هذا المورد لان حجيته يحتاج الى
دليل
الصفحه ٢٢١ : المظنون بهذا الظن فلا يدل هذا الوجه
الثانى على كون الظن بمعنى الشك.
وقال شيخنا
الاستاد ان المصنف جعل فى
الصفحه ٢٣٢ : وقد ذكر ان الانظار فى اتحاد الموضوع ثلاثة وبينها
العموم من وجه.
توضيحه انه اذا
قيل لا تنقض اليقين
الصفحه ٢٣٥ :
اى قد تعرض المصنف
فى اواخر التنبيه الثالث ان المرجع فى تشخيص مفهوم لا تنقض هو العرف واعلم ان
العرف
الصفحه ٢٤٩ : المحذور الذى فى تقديم
الاصول الاخرى على الاستصحاب واما فى تقديمه عليها فلا محذورية مثلا يقول البرا
الصفحه ٢٥٠ :
لا يلزم فيه لما
مر من ان الاستصحاب رافع لموضوع سائر الاصول.
واما تقديم
الاستصحاب على الاصول