الصفحه ١٨١ :
فى التقدم والتأخر
اى هذا على قسمين : احدهما ان يكون تاريخ حدوث كليهما مجهولا : وثانيهما ان يكون
الصفحه ٢٢٩ :
ماء متغير واما
الماء الذى شك فيه بها فهو ماء زال تغيره.
وقال المصنف فلو
كان مناط الاتحاد بين
الصفحه ٢٤٤ : الحكومة ولا يفهم من ادلة الامارة ما
يقوله الشيخ ولكن يصح قوله فى مقام الثبوت والواقع اى مقام المفهوم لان
الصفحه ٢٦٢ :
جواز الشهادة باليد لان الضابط فى الشاهد هو حصول العلم القطعى فى مقام اداء
الشهادة واما الملكية فهى
الصفحه ٢٩١ :
المصلحة او
المفسدة فى فعله ولا فى تركه.
فالامارة فى
الاحكام الالتزامية موجبة للمصلحة والمفسدة
الصفحه ٣٠٧ :
بتوسط المقبولة
فيلزم التخصيص بالاكثر الذى هو مستهجن مثلا ان قال شخص اكلت كل رمان فى البستان
واخرج
الصفحه ٣١٤ :
المقدم هو عدم تقديم ذى المزية.
قوله
: وفيه انه انما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد الخ.
فلا
الصفحه ٣٣٤ :
والاصل الثانوى هو التخيير.
فيبحث هل يجيء
هذان الاصلان فى مورد الجمع العرفى فيقال فى الجواب ان الاصل
الصفحه ٣٣٨ :
قوله
اللهم الا ان يقال ان التوفيق فى مثل العام والخاص والمقيد والمطلق كان عليه
السيرة القطعية الخ
الصفحه ٣٥٢ :
العام على عمومه
ونسبة بينه والخاص الثانى هى العموم والخصوص مطلقا ولم يكن استعماله فى الباقى على
الصفحه ٣٧٢ : بانتقاضه بالمتكافئين وحاصل الاشكال انه يلزم تعبد ولا تعبد فى
المتكافئين ايضا : اى قد ذكر ان الشيخ يقدم فى
الصفحه ٣٩٣ : مطردا ومنعكسا هو ان يكون المعرف (بالكسر) مساويا للمعرف (بالفتح)
فى الصدق ولكن المعرف هو الاجلى فى نظر
الصفحه ٤٠٨ :
منه مثلا ان
الامام (ع) يأخذ يد شخص فى الشام ويرى هذا الشخص نفسه بعد الدقائق فى المكة
المعظمة
الصفحه ٤٤١ : اى يدور الامر بين تعيين تقليد الاعلم وبين التخيير فى تقليد الاعلم
وغيره فالعقل يحكم فى هذه المورد على
الصفحه ٤٥٥ : .
ولكن خالف المحقق
القمى فى هذا الاجماع لانه انسدادى فيقول يصح تقليد الميت لحصول الظن بقوله الى
الحكم