الصفحه ١٣٦ : على ما هو عليه سابقا
فى حال عنبية اى لو شك فى الحرمة او النجاسة فى العصير الزّبيبي فيستصحب الحكم
الصفحه ١٩٤ :
الفرق فيهما بين
مجهول التاريخ ومعلومه فى الصورة المذكورة واما اذا كان الاثر مترتبا على عدم احد
الصفحه ٢٥٧ :
اى قال المصنف انه
لا تناقض بين صدر الدليل وذيله فيقول هنا لو سلم ورود التناقض فى مورد العلم
الصفحه ٢٩٠ :
ما لم يكن العلم
بكذب احدهما فليس فى المقام الحكم على الوجوب والحرام حتى يحصل العلم بكذب احدهما
الصفحه ٣٢٤ :
وبعبارة اخرى اذا
جعل الشيء حجة او مرجحا فان علم عدم مدخلية الخصوصية فى هذا الجعل فلا اشكال فيه
الصفحه ٣٣٧ :
قوله
وبذلك ينقدح وجه القول الثانى.
اى اذا لم يثبت
القدر المتيقن فى مقام التخاطب ظهر وجه القول
الصفحه ٣٣٩ :
التحيّر ولا يوجد
التحير فى مورد الجمع العرفى.
والدليل الثالث اى
يقول هذا الدليل انه لم يثبت
الصفحه ٣٤٣ :
العام به وهو غير الاغلب واجيب عن الاستدلال المذكور.
بقوله
: وفيه ان عدم البيان الذى هو جزء المقتضى فى
الصفحه ٣٩٦ : واشار الى هذا المصنف بقوله
ولذا لا شبهة فى كون استفراغ الوسع فى تحصيل غيره من افرادها الخ.
اى اذا ثبت
الصفحه ٣٩٧ : من باب التعريف اللفظى والشر والشرح الاسمى.
فاشكل شيخنا
الاستاد ان شرح الاسم تعريف حقيقي فيشترط فيه
الصفحه ٤٦١ :
الفهرس
صفحة الكفاية المحشى
الموضوع
صفحة الشرح
٢٧٣
فى
الصفحه ١٦ :
اذا حكم العقل
بحرمة التصرف فى مال الغير عدوانا ثم عرض الاضطرار الى التصرف فيه وكذا اذا حكم
العقل
الصفحه ٣٣ :
ما
هو اقرب الى الامر المبرم الخ.
جواب عن السؤال
المقدر حاصله ان النقض يسند الى المتيقن الذى فيه
الصفحه ٣٥ :
لان الاعتبار فى
الاقربية انما هو بنظر العرف لا الاعتبار العقلى.
واعلم ان البحث
الى هنا فى
الصفحه ٨٦ : كالملكية فى المثال المذكور فلم يقع مثلا جواز
التصرف وجد اولا واما الملكية فلم توجد بعد فيلزم تخلف قاعدة