الصفحه ١٠٧ : وهو ليس مجرى للاصل بنفسه لعدم
الحالة السابقة له لانه ليس زمان يكون فيه الحادث متصفا بكونه فى ضمن
الصفحه ١٤٥ :
للاشخاص وكذا وقف
العام فانه للكلي ولا مدخل فيه للاشخاص لكن اشكل بان الكلى من حيث هو كلى لا وجود
له
الصفحه ١٦٧ :
اثبات التكليف
وصورة نفيه فيصح استصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة. واما الشيخ فقال فى الرسائل فلا
وجه
الصفحه ٢٢٤ :
الشك فى البقاء لا
في الحدوث لان الشك فيه مورد لجريان قاعدة اليقين لاجل الشك السارى وليس هذا موردا
الصفحه ٢٥٤ : فيما ليس له الاثر الشرعي وكذا لا يجرى فيما لم يكن محل الابتلاء.
وقيل إنّه لا يمكن
جعل الحكم الظاهرى
الصفحه ٤٠٦ : عليهمالسلام ويقال له عرفا انه عارف باحكامهم (ع).
قوله
: واما قوله فى المقبولة فاذا حكم بحكمنا فالمراد ان
الصفحه ٤٠٧ : للتجزى فى الاجتهاد هو الدليل الاول له.
والدليل الثانى هو
حكم العقل بمسبوقية اجتهاد المطلق بالتجزى والا
الصفحه ٤٢١ :
فيها ما اعتبر فى
صحتها بحسب الاجتهاد الثانى.
ولا يخفى ان حديث
لا تعاد يدل على بطلان الصلاة فى
الصفحه ٧٦ : بالجعل التشريعي وهو انه كل ما له دخل فى الشيء تأثيرا لا
بد فيه من الخصوصية اى اذا كانت الاحكام الوضعية
الصفحه ٢٣٣ : وجوب الجلوس فقط.
فقال المصنف ان
وحدة الموضوع انما تكون فى صورة كون الزمان ظرفا له عند العرف واما عند
الصفحه ٣٧٨ :
قوله
اللهم الا ان يقال ان باب احتمال التورية وان كان مفتوحا الخ.
اى سلمنا احتمال
التورية فى
الصفحه ٤٠٠ :
المقدمات منتجة فى حق هذا الغير ايضا : اى كان الظن الحاصل من هذه المقدمات حجة له
كما كان حجة لهذا المجتهد
الصفحه ٤٠٣ :
بقوله
ان قلت رجوعه اليه فى موارد فقد الامارة المعتبرة الخ.
أى اذا لم يكن
للمجتهد الانفتاحى القطع
الصفحه ٢٥٥ :
كلية مع موجبة جزئية متناقضتان فيلزم فى هذا الاستدلال من وجود الاستصحاب عدمه.
واعلم ان الامتناع
على
الصفحه ٢٩٥ :
درجات من الواجب فبقى فى جانب الواجب خمس درجات فيعارض الجزء السلبى من المستحب مع
هذه الخمسة.
والمراد من