الصفحه ١٩٧ :
فى الامور
الاعتقادية فلا فرق فى جريان الاستصحاب فى الحكم الشرعي والعقيدتي وكذا لا فرق فى
الموضوع
الصفحه ٢١٠ : واما يكون قيدا له والمراد منه فى المثال المذكور هو الاكرام وايضا يقال انه
متعلق الحكم فسمى هنا موضوع
الصفحه ٢١٥ : له بل يستصحب حكم الخاص ولا يخفى ان اطلاق كلامه يشمل
الصورة التى كان الزمان فيها ظرفا للعام وقيدا
الصفحه ٢١٧ : العملية هو الشك فى الحكم الواقعى والمراد من الشك هو التحير
فيخرج الانسان منه اذا حصل له القطع واما الظن
الصفحه ٢٨٥ : للامارة ليس موضوعا لها ففرق بين كون الشيء موردا للشيء وبين كونه شرطا
وموضوعا له واما فى باب الاصول فالشرط
الصفحه ٢٩٩ : كان المجتهدان وكان احدهما اعلم من الآخر واما اذا كانا مساويين فى العلم
فيقدم من كان له جهة التقدم من
الصفحه ٣١٨ : الاستدلال ان ملاك الترجيح ليس بايدينا واختيارنا بل لا بد ان يكون سبب
الترجيح داخلا فى الملاك ولا يكون الشي
الصفحه ٤٤٧ :
وقد ذكر نظير هذا
فى گلستان سعدى ان الشيخ قد يسير فى وجه الماء كوجه الارض وقد يقرب فى هذا السير
الى
الصفحه ٤٥٤ :
وليست المدخلية
لبقائه فيه فالموضوعات فى الحكم الشرعي على قسمين فبعضها ما يعتبر حدوثا وبقا
الصفحه ٥٢ : الاستدلال فيبنى الشاك على الثلاث لانه كان
متيقنا بعدم اتيان الاربع لكن عرض له الشك فى الزمان اللاحق فيه فلا
الصفحه ٥٥ : اللتين كانتا فى الخصال عن محمد ابن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام اى استدل بالروايتين.
الاولى من كان
الصفحه ٢٠٩ : العقد ولا يحتاج الزوج فى هذه الموارد الى الطلاق بل كان
هذا الخيار ثابتا له دائما.
واما اذا كان دليل
الصفحه ٣٤٥ :
الخميس لا تكرم
عالما فاسقا فى يوم الجمعة فيقول فى يومها اكرم العلماء فقد اشتبه الحال فى هذا
المورد
الصفحه ١٨ :
فلا حكم له عند
انتفاء ما احتمل دخله فى الموضوع لانه مقوم الموضوع عند العقل فثبت الانفكاك بين
الحكم
الصفحه ٥٦ : هذه الرواية بلفظ منها ولم يقل صحيحة فلان لان سندها ضعيف لان المذكور فى
سندها القاسم ابن يحيى فانه لا