الفاسدة فيكون مجازا لان الاستعمال اعم من الحقيقة هذا اشكال الاول على استدلال الاعمى.
اما اشكال الثانى عليه فان كلام الناذر اشارة الى ترك الصلاة الصحيحة لا الى ترك الصلاة الفاسدة يحتاج توضيح هذا الاشكال الى ترتيب المقدمة وهى الوجوب نفسى وشرطى والمراد من الوجوب النفسى كازالة النجاسة عن المسجد والمراد من وجوب الشرطى كوجوب نزح جميع ماء البئر او مقدار كر او سبعين دلوا سمى هذا الوجوب شرطيا لان وجوب نزح الجميع او سبعين مشروط باستعمال ماء البئر للشرب او استعماله فيما يشترط فيه الطهارة كذا فيما نحن فيه ان صحة الصلاة فى مثل هذا المقام شرطية.
توضيحه اذا قال الناذر لله على ان لا اصلى فى الحمام فكان مفهوم لكلامه على ان لا اصلى الصلاة الصحيحة التى لو لم يتعلق النذر على تركها التى مشروطة بعدم تعلق النذر على تركها فيصدق عليها الصحة لولائية لا الفعلية اى المراد هو صلاة صحيحة لو لا النذر.
فان قلت لم لا يكون مراد الناذر الصلاة الفاسدة التى يتعلق النذر على تركها قلت ان الصلاة معروضة والنذر عارض عليها ويجيء الفساد عن جانب العارض اى النذر ويعلم بالضرورة ان الشىء الذى يجيء عن جانب العارض لا يؤخذ فى المعروض اى الصلاة فيجىء فى المقام الفساد من ناحية النذر لا يؤخذ فى المعروض اى الصلاة قد ظهر مما ذكر انه لا يصح ان يريد الناذر الصلاة الفاسد ، لان الفساد يجيء من ناحية العارض اى النذر لا يؤخذ فى المعروض.
توضيحه بعبارة اخرى ان العارض والمعروض يشبهان بالعلة والمعلول فالمعروض يشبه بالعلة والعارض يشبه بالمعلول ولا شك ان المعلول مرتب على العلة اى مرتبة المعلول مؤخرة عن مرتبة العلة وكذا عوارض المعلول مؤخرة عن عوارض العلة كذا في مقام البحث مثلا الصلاة كالعلة والنذر كالمعلول فمرتبة النذر مؤخرة عن الصلاة