الصلاة فى الحمام محرما عليه بالعنوان الثانوى وان لم تكن الصلاة فى الحمام محرمة عليه بالعنوان الاولى بل كانت مكروهة والظاهر ان العنوان الثانوى يوجد بالنذر والعهد واليمين اى اذا تعلق النذر او العهد واليمين على ترك الصلاة فى الحمام فتكون بعد تعلق النذر بتركها محرمة وفاسدة واذا أتى بها الناذر بتركها فيلزم الحنث لصدق اسم الصلاة عليها.
فقد علم الى هنا ان الفاظ العبادات اسام للاعم لان الصلاة فى الحمام بعد تعلق النذر بتركها محرمة ولا تجتمع العبادة مع الحرمة وايضا يلزم من وجودها عدمها اى اراد شخص الناذر ايجاد الصلاة الصحيحة فى الحمام فيلزم من وجود هذه الصلاة عدمها بعبارة اخرى يلزم أن تكون صلاته صحيحة وفاسدة هذا محال.
فائدة : النذر على قسمين الاول المطلق كمن نذر اعطاء الدرهم لفلان.
الثانى المعلق كمن قال ان شفى الله تعالى مريضى فلله على اعطاء درهم وهو اى النذر المعلق ايضا على القسمين الاول نذر الزجر كمن قال ان شربت تتن فلله على اعطاء درهم يسمى هذا النذر زجرا لانه نذر ترك المباح ومنع نفسه عن فعل المباح فان شرب هذا الشخص التتن فلم يعطى الدرهم يلزم الحنث فى مقابل عدم اعطاء الدرهم الثانى نذر الشكر وهو كمن قال ان لم اشرب التتن فلله على اعطاء الدراهم فلم يشرب التتن واعطى درهما سمى هذا النذر شكرا لله تعالى في مقابل نعمة التى هى ترك شرب تتن فان شرب التتن ولم يعطى الدرهم يلزم الحنث.
قوله : قلت لا يخفى انه لو صح ذلك لا يقتضى الا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح.
اى لو سلم استعمال الصلاة فى الفاسدة فلا يقتضى إلا عدم صحة تعلق النذر فى الصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا.
الحاصل ان لفظة الصلاة وضعت شرعا للصلاة الصحيحة اما استعمالها فى