وكذا هاب الى المسجد لاتيان الصلاة وكتطهير الثياب فى وقت الصلاة.
والحاصل ان هذا القسم تارة يجب تحصيله واخرى لا يجب ذلك على اختلاف الاغراض فالتقييد فى هذه الصور راجع الى المراد كما عرفت فى طلب الماء فان برودة مثلا من القيود المراد وهو الماء فالقيد سواء كان اختياريا ولازم التحصيل او غيره ام كان القيد غير اختيارى قيد للمادة وهو الواجب لا الوجوب اذ لا شرط فيه وانما الشرط فى المادة فثبت بشهادة الوجدان عدم التقييد الارادة والطلب وظهر ان الرجوع القيود طرا ومن الاختيارية وغيرها الى الواجب والمراد.
فى قوله : كما نسب ذلك الى شيخنا العلامة.
وهو شيخنا الاعظم الانصارى (قدسسره) اى قال الشيخ (قدسسره) ان القيد يرجع الى المادة لبّا اى الوجدان يشهد على ذلك اى قال الشيخ العلامة انه يمتنع ان يكون الشرط من قيود الهيئة واقعا وفى نفس الامر حاصله ان امتناع كون الشرط من قيود الهيئة انما يكون لمانع ثبوتى وهو عدم قابلية الهيئة للقيد لكون معناها جزئيا حقيقيا لا لمانع الاثباتى وهو قصور اللفظ عن افادة تقييد الهيئة.
قوله : مع الاعتراف بان قضية القواعد العربية ان الشرط من قيود الهيئة ويشكل هنا بالتنافى بين امتناع تقييد الهيئة وبين كون تقييدها مقتضى القواعد العربية.
اى قال الشيخ اولا يمتنع تقييد الهيئة لبّا واعترف ايضا بان تقييد الهيئة مقتضى القواعد العربية ليس هذا الا التنافى والتناقض.
والجواب هذا التنافى يندفع بتعدد الجهة اذ امتناع التقييد انما يكون لمانع ثبوتى اى فى نفس الامر يمتنع تقييد الهيئة واما كون تقييد الهيئة مقتضى القواعد العربية فانما يكون الى الظهور اللفظى المستند الى وضع ادوات الشرط لارتباط الجزاء بالشرط ولا منافات بين هذا الارتباط وبين امتناع تقييد الهيئة لجهة خارجية