البحث فى الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها
فصل فى مقدمة الواجب
وقبل الخوض فى المقصود ينبغى رسم امور.
اى يبحث فى مقدمة الواجب فبين المصنف اولا المطلبين الاول هل تكون هذه المسألة اصولية او كلامية او فقهية او تكون من المبادى التصديقية او من المبادى الاحكامية الإن يجيء تفصيل ما ذكر إن شاء الله.
قال صاحب الكفاية تكون هذا المسألة من المسائل الاصولية ولا يكون ذكر هذه المسألة استطرادا للمناسبة وكذا يجب الفرق بين المسألة النحوية والمنطقية وكذا المسائل الصرفية وكذا المسائل التى يبحث منها فى علم الاشتقاق وفى علم الخط والمراد من علم الخط مثلا يعرف موضع كتابة الالف من الهمزة وكذا يبحث هل تكون هذه المسألة من الاصول اللفظية او العقلية.
فيذكر هنا توضيح ما وعدناه آنفا ان البحث من وجوب المقدمة وعدم وجوبها يكون من مسائل الفقهية لان المباحث الفقهية تكون من الاحكام الخمسة.
الحاصل ان موضوع علم الفقه هو افعال المكلفين وعوارضه هو الوجوب والحرمة والكراهة والاباحة قد علم ان موضوع كل علم هو الذى يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.
اما المراد من المبادى التصديقية فتكون على ثلاثة اقسام.
الاول ما يكون لتصديق وجود الموضوع.
الثانى ما يكون لتصديق وجود المحمول.
الثالث ان المراد من المبادى التصديقية فهى ادلة التى توجب التصديق بثبوت المحمولات لموضوعاتها.