بقوله : مدفوع بان الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة الخ.
والجواب عن الاشكال الذى يرد فى تصوير الجامع على القول الصحيحى ان الجامع لا يكون المطلوب ولا ملزوم المطلوب كالصلاة ذات المصلحة ولا لمراد بل يكون الجامع الشى الآخر اى يكون الجامع مفهوما كليا كالكلى الطبيعى ولا ينافى صدقه على المركبات الخارجية نظير الانسان الموضوع لمفهوم البسيط الصادق على المركبات الخارجية بحيث يصدق على ذى رأس واحد وعلى ذى رأسين وعلى فرد التام الاجزاء والناقص بنحو واحد ولا يزيد الزائد فى الانسانية ولا ينقص الناقص فيها لا مغاير معها حتى يكون الشك فى اقليتها واكثريتها من قبيل الشك فى المحصل
الحاصل ان نسبة الكلى الطبيعى الى افراده كنسبة آباء الى اولادها اى يكون الكلى الطبيعى متحدا مع افراده فى الوجود الخارجى ولا يكون الافراد محصلا لهذا الكلى ولا يكون المقام الشك فى المحصل بل يكون الشك فى نفس الجامع هذا الشك يكون كالشك فى التكليف فتجرى البراءة لكن اذا كانت الافراد مغايرة للكلى نظير الطهارة المسببة عن الغسلات والمسحات فيكون الشك فى الاجزاء فى باب الطهارة من قبيل الشك فى المحصل فلا تجرى البراءة وليس ما نحن فيه من هذا القبيل.
قال شيخنا الاستاد ان كان المراد من الطهارة الطهارة الروحى فعدم اجراء البراءة حق واما اذا كان المراد من الطهارة فى الأجزاء الخارجية فتجرى البراءة لان الطهارة بالنسبة الى الأجزاء الخارجية تكون كالكلى الطبيعى لان الطهارة منتزعة من غسل الأجزاء الخارجية كما ان الانسان منتزع من الافراد الخارجية كزيد وعمرو هكذا.
ولا يخفى عليك انه اذا دفع هذا الاشكال اى الاشكال فى جريان البراءة فيدفع الاشكالان الآخران ايضا فلا يلزم الترادف بين الصلاة وهذا الجامع وكذا لا يلزم