رتبة الاولى اى جعل الشىء الذى كان مؤخرا بمرتبتين مقدما.
بعبارة اخرى يلزم تقدم الشىء على نفسه وايضا يرد اشكال الآخر لو كان الجامع عنوان المطلوب حاصله يلزم على هذا الترادف بين الصلاة والمطلوب هذا باطل لانه لم يطلق احد لفظ المطلوب على الصلاة.
الاشكال الثالث انه اذا كان الجامع عنوان المطلوب فيصير المأمور به معينا فيجرى هنا الاحتياط لا البراءة مع اتفاقهم باجراء البراءة فى هذه المواضع.
توضيح المبحث ان الاقل والاكثر على قسمين ارتباطى واستقلالى والمراد من الاقل والاكثر الارتباطيين كاجزاء الصلاة والاقل والاكثر الاستقلاليين كأداء الدين الذى يردد بين الاقل والاكثر كتردده بين الخمسة والعشرة فلا ارتباط بين الخمسة والعشرة مثلا اذا أعطى المدين الخمسة يؤدى ويقضى منه هذا المقدار اما فيما نحن فيه يكون الدوران بين الاقل والاكثر الارتباطيين فلا يصح الاقل بدون الاكثر فلا تجرى البراءة فى هذا المورد لان المأمور به فى الدوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين معلوم انما يكون التردد فى الاجزاء اذا عين المأمور به وتردد فى اجزائه فيكون من قبيل الشك فى المحصل اى يشك فى محصلات المأمور به.
بعبارة اخرى يشك فى اجزاء التى تكون مسببة لحصول المأمور به كما قال صاحب الكفاية وعدم جريان البراءة مع الشك فى اجزاء العبادات وشرائطها لعدم الاجمال حينئذ فى المأمور به وانما الاجمال فيما يتحقق له اى انما الاجمال يكون فى المحصل وفى مثله لا تجرى البراءة فى مورد الشك فى الاجزاء بل يجرى الاشتغال
الحاصل انه اذا كان الجامع بين افراد الصحيحة عنوان المطلوب فلا تجرى البراءة مع الشك فى اجزاء العبادات مع ان القائلين بالصحيح قائلون بالبراءة فى الشك فى الاجزاء قد ظهر الى هنا الاشكال فى تصوير الجامع بين افراد الصحيحة اجاب صاحب الكفاية عن الاشكال المذكور.