قيام الامارة على خلاف الحكم الواقعى ينفك الطلب عن المطلوب والبعث عن المبعوث اليه.
قوله : وربما اشكل على المعلق ايضا بعدم القدرة على المكلف به الخ
هذا اشكال آخر من اشكالات على الواجب المعلق حاصله انتفاء القدرة على الواجب المعلق حين الوجوب مع انها من الشرائط العامة للتكليف ومقتضى شرطيتها انتفاء الوجوب بانتفائها فالحج فى الموسم قبل الوقت لعدم القدرة عليه غير واجب وكذا غيره من الواجبات المعلقة لعدم القدرة عليها حين ايجابها.
دفع الاشكال الذى ورد على الواجب المعلق
قوله : وفيه ان الشرط انما هو القدرة على الواجب فى زمانه الخ.
هذا دفع الاشكال توضيحه ان القدرة على الواجب التى هى من شرائط الوجوب هى القدرة على الواجب فى زمانه لا فى زمان الوجوب اى تشترط القدرة حين العمل لا حين التكليف ففى الواجب المعلق ثابتة القدرة على المكلف به حين العمل.
ونظيره ما ذكر فى باب النذر اى يقال هناك ان الرجحان شرط فى متعلق النذر لكن هذا الرجحان شرط حين العمل فى النذر ولا يخفى ان الشرط على قسمين عقلى وشرعى اما رجحان النذر فهو شرعى.
الحاصل ان القدرة شرط فى الواجب حين العمل سواء كان تعبديا ام توصليا قد ذكر نظير هذا الاشكال فى الواجب التعبدى من ان قصد الامتثال لا يؤخذ فى نفس العبادة شرعا وذلك لعدم قدرة المكلف على قصد الامتثال لان هذا القصد يجيء من جانب الأمر وقبل مجىء الأمر لا يقدر المكلف على قصد الامتثال فقد اجيب عن هذا الاشكال ان القدرة حاصلة للمكلف وقت العمل وفى حال الامتثال.