مع الفارق.
حاصله انه لو سلمنا امتناع الانفكاك فى الارادة التكوينية فلا بد من الالتزام بالانفكاك فى الارادة التشريعية وهى ارادة الفعل من الغير باختياره حيث ان المأمور لا ينبعث عن الامر نحو المأمور به الا بعد تصور الامر وما يترتب على موافقته ومخالفته من استحقاق المثوبة والعقوبة ليحصل له الداعى الى الاتيان بالمأمور به فلا محاله يتأخر الانبعاث الذى هو ظرف الواجب عن زمان البعث ويتحقق الانفكاك بينهما.
توضيحه بعبارة اخرى ان قياس الارادة التشريعية بالارادة التكوينية قياس مع الفارق لان بعث الفعل يكون لاحداث الداعى فى الشخص المأمور وايضا العلم بالفعل يحصل باسماع اى يكون البعث الى الفعل فى الزمان الاول والاتيان بالواجب فى الزمان الثانى فيكون زمان الواجب وظرفه متأخرا عن ظرف البعث والطلب.
ومن يقول ان البعث لا يتقدم زمانا على المراد فهو غير مرضى لان تأخر المراد والمقصود عن البعث والطلب ظاهر واذا حصل تأخر المبعوث اليه عن البعث قليلا هذا كاف فى جواز انفكاك المراد عن الارادة وانفكاك المبعوث اليه عن البعث.
ولا فرق بين الطول والقصر فى الفاصلة اذا كانت الفاصلة محالا فلا فرق بين أن تكون دقيقة او سنة وان امكنت الفاصلة دقيقة امكنت سنة ايضا لان الحاكم فى باب الامكان والاستحالة هو العقل ولا يفرق العقل بين أن تكون الفاصلة قليلة او كثيرة.
قد ذكر هنا الجواب عن الاشكال الذى اورد المحقق النهاوندى على الواجب المعلق.
قال شيخنا الاستاد ان اكثر الواجبات تكون معلقا لان التكليف الواقعى الذى يكون فى متعلقه مصلحة او مفسدة اما ان يصير فعليا واما ان لا يصير فعليا بان تقوم الامارة على خلافه فثبت فى هذه الصورة انفكاك الطلب عن المطلوب اى فى صورة