الصفحه ١٣ : ، والداعي إلى الترك : صارفا.
المبحث الثالث : في بيان أن كون الإنسان ظانا ، أو معتقدا ، يقوم مقام العلم في
الصفحه ١٥ : ذلك الفعل
من أنواع كثيرة من الذم.
وثالثها : أن طول
الإلف والعادة قد يحمله على ذلك العمل. فهذا هو
الصفحه ١٧ :
الفصل الثالث
في
بيان أنه لا تأثير لغير الاعتقاد
والظن في الدعاء الى الفعل
اعلم أن هاهنا
الصفحه ٢٤ : أثر. والحكم الجزم
التام في هذا الباب كالمعتذر.
البحث الثالث : إذا وقع التعارض بين ما يكون مطلوبا
الصفحه ٢٥ : الضرر بقدر الإمكان مطلوب في العقل.
وأما القسم الثالث : وهو أن يكون الفعل مشتملا على المصلحة والمفسدة
الصفحه ٢٨ : الطريق الواحد أقل.
الفرع الثالث : وهو أنا قد ذكرنا أنه إذا كان الفعل راجح المفسدة في اعتقاد الفاعل لزم
الصفحه ٣٠ :
مضبوطة ، (بحسب هذا الاعتبار (١)).
الوجه الثالث في بيان التفاوت : إنا بينا أن المطلوب بالذات هو اللذة
الصفحه ٤٨ :
وذلك هو الداعي.
والله أعلم.
الحجة الثالثة : إن قضية الإمكان
والجواز قضية واحدة. فإن
كان المفهوم
الصفحه ٥٢ : الثالث فلأنه إذا جاز صدور الفعل عن القادر ،
لا لداعي ، فلعل المتكلم بهذه الألفاظ وهذه الكلمات فعلها
الصفحه ٥٧ : المسألة.
الحجة الثالثة : إنا بينا أن عند استواء نسبة القدرة إلى الفعل وإلى الترك ، فإنه يمتنع رجحان أحد
الصفحه ٥٩ : ذلك باطل.
والحجة الثالثة : إنا نعلم بالضرورة
حصول التفرقة بين ما
إذا كان الإنسان ملجأ إلى الفعل
الصفحه ٦٢ : ، أعني
الذهاب إليه من هذا الطريق ، ومنذ ذلك الطريق ، ومن الطريق الثالث.
ومثال الداعية
الجزئية : ما إذا
الصفحه ٦٧ : الطيبة لذيذ ، مع أن صريح العقل يحكم فيها بالقبح.
والثالث : إن الكذب النافع منتفع به ، مع أن صريح العقل
الصفحه ٦٨ : العالم.
وأما الحجة الثالثة : وهي قولهم (٥) : الكذب النافع منتفع به ، مع أن العقل يقضي بقبحه.
فالجواب
الصفحه ٧٠ : الجنسية.
وثالثها : إنه لما رأى ذلك الفعل خاليا للمدح والثناء في أكثر الصور. والنادر
يلحق بالغالب في