أو أن يعمل عملاً قد شرع الله تعالى له حدّاً مثل شرب الخمر ، فما لم يثبت عند الحاكم الشرعي فهو مختار إن شاء ستره بينه وبين الله ولا يظهر ذلك لأحد.
وإن شاء أن يقرّ عند الحاكم ليقيم عليه الحدّ ، وعدم الاظهار أحسن (١).
__________________
(١) أقول روى الشيخ الكليني رحمهالله تعالى في الكافي الشريق عن امير المؤمنين عليهالسلام ، انّه أتاه رجل بالكوفة ، فقال : يا أمير المؤمنين انّي زنيب فطهرني.
قال : ممّن أنت؟
قال : من مزينة.
قال : اتقرأمن القرآن شيئاً؟
قال : بلى.
قال : فاقرأ.
فقرأ ، فاجاد.
فقال : أبك جنّة؟
قال : لا.
قال : فاذهب حتّى نسأل عنك.
فذهب الرجل ، ثمّ رجع إليه بعد ، فقال : يا أمير المؤمنين عليه السلام فذثب وقال : حتّى يسأل عنك. فبعث الى قومه فسأل عن خيره ، فقالوا : يا أمير المؤمنين صحيح العقل.
فرجع إليه الثالثة ، فقال له مثل مقالته.
فقال : له اذهب حتّى نسأل عنك.
فرجع إليه الرابعة ، فلما أقرَّ قال : أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر : احتفظ به. ثمّ غضب ، ثمّ قال : ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ ، أفلا تاب في بيته ، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحدّ ... الحديث.
الكافي الشريف : ج ٧ ، ص ١٨٨ ، ح ٣.
وروى أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل أقر على نفسه الزنا في حديث قال صلى الله عليه وآله في ذيله : ( لو استتر ثمّ تاب كان خيراً له).