الصفحه ١٦٣ :
هذا اشتراط
السلامة من البرص والجذام والزمانة وقطع الأطراف وسائر العيوب الفاحشة المنفّرة ،
وأنكره
الصفحه ١٦٨ :
من الغير لا محالة
، والهداية وإن اعتمدت على غزارة العقل ففوائدها يمكن فيها الاستعارة بطريق
الصفحه ١٦٩ :
باختلال الأمر فيه انخرم ما ادعيتموه من حصول الورع والتقوى.
قلنا : هذا السؤال
نكسر أولا سورته ، ثم ننبه
الصفحه ١٣ : الدين ، وقطع لدابر
الملحدين. وإن رجعت إلى نفسى ، وقد شرفت بالخطاب به من بين سائر العالمين ، رأيت
الصفحه ٣٦ : .
ولو صرح له بأنه تلبيس ومحدث. لم يسمع منه ؛ فليسلم له لفظه ؛ ولينتزع عن قلبه
معناه بأن يقول : «هذا
الصفحه ٥٢ :
مزاجه ، فأما من
اكتسب اعتدال المزاج فليواظب على أكل ما شاء أيّ وقت شاء ، فلا يلبث المصغى إلى
هذا
الصفحه ٦٠ :
إلى إفشاء السر فى
غير محله ، فعليه الغسل ، أى : تجديد المعاهدة. (و) الطهور هو التبرى والتنظف من
الصفحه ٦٤ : : يجب إفشاؤها إلى كل أحد ـ قلنا : فلم كتمها محمد صلىاللهعليهوسلم فلم يذكر شيئا من ذلك للصحابة ولعامة
الصفحه ٧٩ : يتمارى فيه ، ويكون العلم المستفاد من المقدمات بعد حصولها ضروريا كالعلم
بالمقدمات الضرورية المنتجة له. وإن
الصفحه ٨٣ : قال قائل من
الباطنية : نحن ننكر النظر جملة ، وما ذكرتم ليس من النظريات فى شيء ، بل هى
مقدمات ضرورية
الصفحه ٩٠ : ،
والثانى لا يغنى عنه المعصوم شيئا. فقد بطلت مقدمتان : إحداهما أن كل حق فلا بد من
معرفته ، والأخرى أنه لا
الصفحه ٩٣ : مصيب ، وليجز للمقلد أن يتبع من شاء من الأئمة المجتهدين. قلنا : أما اتباع
المجتهد لغيره فخطأ ؛ فإن حكم
الصفحه ٩٥ : ء من
ذلك فى ليلة أو ليال مؤيسا عن رتبة الإمامة ونيل فقه النفس ، وهو فى جميع ما يخمن
ويرتب فى مقادير
الصفحه ١١٣ : ، واختلفوا فى تعيينه حتى اعتقد فريق أن الملقب بالحاكم (١) هو حي بعد. وقال آخرون ذلك فى غيره ، إلى نوع من
الصفحه ١٣٥ : من الأحوال وأمرا لا يدل عليه نظر العقل ولا ضرورته.
فإن قيل : فلو
اعتقد معتقد فسق أبى بكر وعمر رضى