الصفحه ٥٩ : إلا ما خرج عنه بدليل معتبر لاطّراد العلّة نفسها.
وقال الإمام الشوكاني
الزيدي (ت / ١٢٥٠ ه) في تفسير
الصفحه ٢١٥ : عن
الإمام أحمد بن حنبل في عدم صحّة طلاق المكرَه ، وهذا هو المروي كما صرّح به ابن
قدامة عن علي
الصفحه ٣٩ : الإمام الشافعي (ت / ٢٠٤ ه) بهذه
الآية على أن قول المكره كما يقل في الحكم ، وأطلق القول فيه ، واختار أنّ
الصفحه ١٨١ : بينه وبين أبي جعفر بن أبي زيد الحسني
نقيب البصرة من كلام في شأن أمير المؤمنين علي عليهالسلام وذلك في
الصفحه ٨٠ : الممتنع قد ألقى نفسه إلى التهلكة ، وهذا ما نبّه عليه الإمام الرازي في
الآية الثانية عند بيانه مراتب
الصفحه ٢٥٣ :
(أ)
ابراهيم بن سعيد : ٨٤.
ابراهيم بن عبد الله بن الحسن الطالبي
: ١٥٠ ـ ١٥١ ـ ١٥٤
الصفحه ٢٢٦ : قادر على ذلك ... وأمّا إن كان الجُبن غريزة فيه لا
يقدر على القيام بذلك العارض من الحقّ ، أو كان الحقّ
الصفحه ١١٢ : ،
واستثنى منه المكره ، فلم يدخل تحت حكم الافتراء» (٣).
٢٢ ـ أبو هريرة (ت / ٥٩ ه) :
إنّ تتبّع سيرة
هذا
الصفحه ١٠٩ : النوع
من التقية الجماعية ، على جميع ما سمعه المسلمون على امتداد التاريخ من خطب
الحكّام والامراء الظالمين
الصفحه ١٧٤ : أزيد
عليها» (١).
ثمّ اختلف قوله في
عهد المعتصم ، لما امتحنه في هذه المسألة ، فقال : «أنا رجل علمت
الصفحه ٢٣٤ :
ووحداناً ، وقد عزّزنا عملهم بالتقية بواحد وثلاثين مثالاً ، كانت من بينها أمثلة
كثيرة على التقية الجماعية
الصفحه ١٦٨ : يهبها للرشيد لما سبق منه من يمين بالطلاق
والعتاق وصدقة ما يملك على أن لا يبيع هذه الجارية ولا يهبها لأي
الصفحه ١٦٧ :
ولهذا فإنّ ما
نذكره من تقية أبي يوسف في الإفتاء ، وإن كنّا لا نعلم نوع الإكراه عليها ، إلا
أنّها
الصفحه ١٢٦ :
كيسان كيف ان جابراً توارى من بسر ، وكيف عاد إليه فبايعه وفيه انه قال : «فلما
امسيت دخلت على امّ سلمة
الصفحه ١٥١ : الناس في إبراهيم أوّل الأمر ، لم يكن معبّراً عن عقيدة الكلّ ، أو البعض
منهم على الأقل ، لِمَا سيأتي في