الصفحه ٥٧ :
وقال المفسّر
السُّنّي نظام الدين الحسن بن محمّد
القمّي النيسابوري (ت / ٨٥٠ ه) : «والمعنى
: إنّما
الصفحه ٦٧ : صدرهِ على وجه التقية من قومه
حفظاً على نفسه من بطش فرعون وأعوانه.
والقرآن الكريم لم
يصفه على تقيته هذه
الصفحه ١٤١ :
صدور الذنب منهم
ولا أحد يجيبه منهم ، امّا من يتجرّأ من المتزلّفين على القول ، فإنّه يصف الحجاج
الصفحه ٩١ :
على ما سيأتي في
موقف الصحابة من التقية في الفصل الثاني.
١٤ ـ وأخرج
البخاري أيضاً من طريق عبد
الصفحه ٢٢٢ : داود بن علي بن داود
الأصفهاني (ت / ٢٧٠ ه).
وهو أوّل من
استعمل قول الظاهر ، وأخذ بالكتاب والسنّة
الصفحه ٣٥ : الأشياء إلا لسبب التقية ، فيجوز إظهار الموالاة باللفظ
والفعل دون ما ينعقد عليه القلب والضمير.
ولذلك قال
الصفحه ١٨٢ :
عنوان : «كلام أبي
جعفر الحسني في الأسباب التي أوجبت محبّة الناس لعلّي».
فقال : «وكان أبو
جعفر
الصفحه ٢٩٧ :
مولى ابن عباس (ت/١٠٥ ه)............................ ١٤٢
٤٣ ـ الحسن البصري
(ت/١١٠
الصفحه ٢٠٥ : الأوّل من الحكم الأوّل عنده.
ويدخل في النوع
الثاني ، اجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب
الصفحه ٢٠٦ :
والمكره على الزنا
لا يجب عليه الحدّ إذا كان الإكراه من السلطان عند أبي حنيفة ، وأمّا المرأة فلا
الصفحه ٩٤ : يؤاخِذ به ، حمل العلماء عليه
فروع الشريعة ، وعليه جاء الأثر المشهور عند الفقهاء : رُفِع عن امّتي الخطأ
الصفحه ١٤٠ :
هذه هي كلماته على
ملايين المسلمين ، فما ذا كان جوابهم؟
إنّه السكوت
المطبق ، وكأنّ لسان حالهم
الصفحه ١٩٨ :
بالإيمان ، وقد
حكى الإجماع على ذلك.
٢ ـ التقية رخصة ،
تجوز في القول والفعل على حدّ سواء ، قال
الصفحه ٢١٤ :
بل وحتّى لو كان
الأمر ظاهراً في إكراه المسلم على النطق بالكفر من غير تهديد ، ووعيد ، وضرب لا
يحكم
الصفحه ٢٧ :
السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (١).
قال
الرازي الشافعي (ت / ٦٠٦ ه) في