وقال للآخر :
أتشهد أن محمّداً رسول الله؟ قال : نعم ، قال أتشهد أنّي رسول الله؟ قال : نعم ،
فأرسله. فأتى النبيّ (ص) فأخبره ، فقال : أمّا صاحبك فمضى على إيمانه ، وأمّا أنت
فأخذت بالرخصة» .
واحتج الإمام الشافعي (ت / ٢٠٤ ه) بهذه
الآية على أن قول المكره كما يقل في الحكم ، وأطلق القول فيه ، واختار أنّ يمين
المكره غير ثابتة عليه ، كما نُسِب القول بذلك إلى عطاء بن أبي رباح (ت / ١١٤ ه)
أحد أعلام التابعين .
وأخرج ابن ماجة (ت / ٢٧٣ ه) عن
ابن مسعود (ت / ٣٢ ه) ما يُشير إلى سبب نزول هذه الآية في جملة من الصحابة كانوا
قد وافقوا المشركين على ما انتدبوهم إليه أنّه قال : «كان أوّل من أظهر إسلامه
سبعة : رسول الله ، وأبو بكر ، وعمّار ، وأُمه سمية ، وصهيب ، وبلال ، والمقداد.
فأمّا رسول الله (ص)
، فمنعه الله بعمّه أبي طالب.
وأما أبو بكر ،
فمنعه الله بقومه.
وأما سائرهم ،
فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس ، فما منهم من أحد إلا
وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالاً ، فإنه هانت عليه نفسه في الله ، وهان على
قومه ، فأخذوه فأعطوه الولدان ، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكّة ، وهو يقول : أحد ،
أحد» .
قال الشيخ محمّد فؤاد عبد
الباقي (ت / ١٣٨٨ ه) في هامش حديث ابن ماجة
__________________