الصفحه ١٨٠ :
نصّه : «اعلم إنّ
الكذب ليس حراماً لعينه ، بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره ، فإنّ
أقلّ
الصفحه ١٨٥ :
وقد صحّ عن أبي
هريرة رضي الله عنه أنّه قال في ذلك العصر الأوّل : حفظت من رسول الله (ص) وعاءين
الصفحه ٢١٥ :
ومنها : لو اكرهت
المرأة على الجماع ، فلا كفّارة عليها في الفقه الحنبلي ، رواية واحدة ، وعليها
الصفحه ٢١٧ : : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ) وهي في عمار وياسر حين اكرها على الكفر. وترك ما اكره عليه
أفضل وإن قُتل» (١).
وقد
الصفحه ٢٢٧ : » (١).
وقال السمدي الإباضي (ت / ٥٥٧ ه) في
الفصل الثالث والأربعين في الصدق والكذب ، من كتابه (المصنّف) : «إنّه
الصفحه ٢٩٥ :
١٤ ـ حديث عائشة في
تقية النبي (ص) من قومه................................ ٩١
ثالثا
ـ دليل
الصفحه ١٣ : التقية عند غير الشيعة ، حاجة ملحّة وضرورة من ضرورات التقريب بين وجهات
النظر بين الإخوة المسلمين ، خصوصاً
الصفحه ١٦ :
ترك أكثرهم.
والأكثر من هذا هو
الحاجة الماسّة إلى معرفة آراء فقهاء المذاهب الأربعة المشهورين
الصفحه ٣٠ : (ت / ٩١١ ه)(١).
كما أنّ إطلاقات
التقية في كل ضرورة إلا ما خرج من ذلك بدليل معتبر قد أيّدها الكتاب العزيز
الصفحه ٣٧ : هذه الآية
دليل على مشروعية التقية ، وعرّفوها : بمحافظة النفس ، أو العِرض ، أو المال من
شرّ الأعدا
الصفحه ٧٨ : إمّا سيقتلون من فيه أو يجبرونهم على عبادة الأوثان (١).
نعم ذكر بعضهم
وجهاً آخر للتلطّف ، خلاصته أن
الصفحه ١٢٥ :
عامر بن لؤي في
ثلاثة آلاف رجل ، فقال له سِر حتى تمر بالمدينة فاطرد أهلها ، وأخف من مررت به ،
وانهب
الصفحه ١٤٣ : خبير بأحوال الصحابة ، وهذا الكلام : إما
ان يكون قد سمعه منهم ، أو يكون مما استفاده هو من القرآن الكريم
الصفحه ١٥٣ : عليه القتل؟
قال : السلطان
الأعظم لا يأمر بقتل من لا يستحقّ القتل (١).
الموقف الثاني في
مبايعة
الصفحه ٢٠٤ :
يفعل ذلك وهو يعلم
انّه يسعه كان آثماً ، وليس له أن يمتنع منه ، كما جوّز كلمة الشرك على اللسان
تقية