الصفحه ٥٠ : الإكراه على الحنث في اليمين هل يقع به أم لا
، بمعنى : هل تجوز فيه التقية أم لا؟
ثمّ حكم بجوازها
مؤكّداً
الصفحه ٩٣ :
أداة تكشف عن وجود
دليل متين وقويم ، كآية من كتاب الله تعالى ، أو حديث شريف ينطق بالحكم المجمع
عليه
الصفحه ١١٢ : برأيه في التقية التي خرجت عن حكم الافتراء بنصّ القرآن الكريم. مع أنّ
الغاية من تشريعها هي دفع الضرر. قال
الصفحه ١٢١ : ء الإمام علي ، وانهم ممن يعاديهم الله
، وهم ما أكثرهم في عهد زيد بن أرقم الذي امتد عمره حتى ادرك حكم مروان
الصفحه ٢٠٤ :
الحسيّة من أكل وشرب ونحوهما ، فيتعلّق بها حكمان ، وهما :
الحكم الأوّل :
يرجع إلى الآخرة
وهو على ثلاثة
الصفحه ٨ :
ووافقت حكم العقل
، لأن احتمال الضرر في شيء ما يلزم العاقل تجنّبه إذا ما استحق صاحبه اللائمة لو
الصفحه ٤٧ : مطرف ، وابن عبد الحكم ، وأصبغ.
__________________
(١) المحرر الوجيز في
تفسير الكتاب العزيز / ابن
الصفحه ٤٨ : : استثناء من تكلّم
بالكفر بلسانه عن إكراه ، ولم يعقد على ذلك قلبه ، فإنّه خارج عن حكم المرتدّ ،
معذور في
الصفحه ٤٩ : ، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤخذ به ، ولا
يترتّب حكم عليه ، وعليه جاء الأثر المشهور عند الفقهاء : (رُفع
الصفحه ٥٥ : منه المُكرَه ، فلم يدخل تحت حكم الافتراء» (١).
وقال أبو حيان محمّد بن
يوسف الأندلسي المالكي (ت / ٧٥٤
الصفحه ٥٩ : الكفر
اعتقاد ، والإكراه دونه ، وهذا الحكم يجب أن يَطّرد على جميع ما يقدم عليه الإنسان
تقية عند الإكراه
الصفحه ٧٧ : مسائل هذه الآية حكم الوكالة إذا اقترنت بالتقية كما في توكيل
أهل الكهف صاحبهم بشراء الطعام مع إيصائه بأن
الصفحه ١١٧ : أثبت صاحبه في الحكم ، ولما انفصل
الأمر على هذا خطب معاوية ، وقوله : «فليطلع لنا قرنه» ، تعريض منه بابن
الصفحه ١٤٠ : الأمير أشهدُ أنّك اوتيت الحكمة وفصل الخطاب ، فقال
له : كذبت ذاك نبي الله داود» (١).
وممّا
يستنتج من خطب
الصفحه ١٦٨ : أنّ الإفتاء بوجوب القصاص من المكرِه والمكرَه ، أو
أحدهما عند القتل ، هو بمثابة الحكم بوجوب قتل هارون