الصفحه ٢٢ : أو العرض ، أو
المال من شر الأعداء».
ثمّ بيّن المراد
من العدوّ فقال :
«والعدو قسمان :
الأول : من
الصفحه ٢٨ : الأوّل :
الإكراه على الكلام :
وهذا القسم من
الإكراه لا يجب به شيء عندهم مع مخافة الضرر ، فكلّما اكره
الصفحه ٣٢ : الكريمة وقد
شاركهم بهذا علماء الشيعة الإمامية أيضاً على مشروعية التقية ، نذكر منها :
الآية الاولى
الصفحه ٣٩ : كانوا
قد وافقوا المشركين على ما انتدبوهم إليه أنّه قال : «كان أوّل من أظهر إسلامه
سبعة : رسول الله
الصفحه ٤٥ : مخالفة شديدة قد تصل إلى تكذيبه (ص). ومن تصفّح الجزء
الأوّل من موسوعة الغدير للعلامة الأميني رحمهُ اللهُ
الصفحه ٤٨ : (ت / ٥٤٣ ه) ، فقد فصل القول في هذه الآية ، وذكر فيها تسع مسائل ،
نذكرها باختصار ، وهي :
المسألة
الاولى
الصفحه ٥١ :
الإكراه في المسألة السابعة ، ولأهميتها نذكر ما قال :
«المرتبة الأُولى : أن يجب الفعل المكره عليه ، مثل
الصفحه ٥٦ : » مستدلاً بشهادة حبيب بن زيد الأنصاري ، وسلامة صاحبه حين امتحنهما
مسيلمة الكذّاب ، فاستشهد الأوّل لامتناعه
الصفحه ٦٦ :
هذا من قوله تعالى»
(١).
والأوّل أرجح ،
فقد نصّ عليه أكثر المفسّرين ، ويدلّ عليه تظاهر هذا المؤمن
الصفحه ٧٣ : :
القول
الأوّل : إنّهم هربوا من
مَلكهم بعد أن دعاهم إلى عبادة الأصنام ، فلجئوا إلى الكهف الذي سدّه الملك
الصفحه ٧٤ : كتب التراجم ، إلا أنّه كالأوّل في دلالته على تقيتهم قبل هروبهم ،
لأنّهم من المؤمنين بنصّ الكتاب العزيز
الصفحه ٧٧ : والشتم ، والأوّل أصحّ ، لأنّه كان عازماً على قتلهم كما تقدّم في
قصصهم».
ثمّ بيّن في
المسألة السادسة من
الصفحه ٨٧ : الأوّل
في مسند أحمد ٣١٣ : ١ ، وسنن ابن ماجة ٧٨٤ : ٢ في الأحاديث : ٢٣٤٠ و ٢٣٤١ و ٢٣٤٢ ،
والسنن الكبرى
الصفحه ٨٩ : (ص)
كان يدعو الناس سرّاً إلى الإسلام في أوّل الأمر ، إشفاقاً منه على هذا الدين
العظيم حتى لا يُخنق في مهده
الصفحه ١٠١ : ، ولكنّه أوهم
زوجته بالأوّل.
وممّا سوّغ ذكره
هنا على الرغم من أنّ التورية غير التقية هو أنّ التورية تشترك