ويدخل في النوع
الأوّل : أكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وشرب الخمر ، فللمكره ان يتناولها ،
ولا يباح له الامتناع ، ولو امتنع فقُتل ، يؤاخذ ، لأنّه ألقى بنفسه إلى التهلكة.
فالتقية واجبة في النوع الأوّل من الحكم الأوّل عنده.
ويدخل في النوع
الثاني ، اجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالإيمان ، وهذا هو محرم
في نفسه ولكن رخصة التقية غيّرت حكم الكفر وهو المؤاخذة ، ولم تغيّر وضعه وهو
الحرمة التي سقطت بعذر الإكراه.
ومثل هذا شتم
النبي (ص) ، وشتم المسلم ، وإتلاف مال المسلم ، أو مال نفسه ، كلّ ذلك إذا كان
الإكراه بوعيد متلف ، وإلا فلا يرخص بذلك ، وكذا بالنسبة إلى النوع الأوّل.
ويدخل في النوع
الثالث ، قتل المسلم ، وضرب الوالدين ، والزنا بالنسبة للرجل ، امّا المرأة ففيه
اختلاف ، واختار الكاساني حرمته.
الحكم الثاني :
يرجع إلى الدنيا.
المكرَه على المباح
كشرب الخمر ونحوه لا يجب عليه شيء.
والمكرَه على
الكفر لا يحكم عليه بالكفر.
والمكرَه على
اتلاف مال الغير لا ضمان عليه ، وإنّما المُكرِه هو الضامن.
والمكرَه على
القتل لا قصاص عليه عند أبي حنيفة وصاحبه محمّد ، ولكن يعزّر القاتل ، ويجب القصاص
على المكرِه ، وعند أبي يوسف لا يجب القصاص لا على المكرِه ولا على المكرَه ،
وإنّما تجب الدية على الأوّل.