الصفحه ٣٠ : (ت / ٩١١ ه)(١).
كما أنّ إطلاقات
التقية في كل ضرورة إلا ما خرج من ذلك بدليل معتبر قد أيّدها الكتاب العزيز
الصفحه ٣٣ : للكافرين في دينهم ، والبراءة
من المؤمنين».
وعن عكرمة مولى
ابن عباس (ت / ١٠٥ ه) ، ومجاهد بن جبر المكي
الصفحه ٣٧ : هذه الآية
دليل على مشروعية التقية ، وعرّفوها : بمحافظة النفس ، أو العِرض ، أو المال من
شرّ الأعدا
الصفحه ٥٣ : مثل الذي قاله عمار ، إلا ما كان
من بلال (١).
وقال البيضاوي الشافعي (ت / ٦٨٥ ه) : (إِلَّا مَنْ
الصفحه ٧٨ : إمّا سيقتلون من فيه أو يجبرونهم على عبادة الأوثان (١).
نعم ذكر بعضهم
وجهاً آخر للتلطّف ، خلاصته أن
الصفحه ٩٤ : ،
والنسيان ، وما استُكرهوا عليه ... فأنّ معناه صحيح باتّفاق من العلماء» (١).
٣ ـ وقال عبد الرحمن المقدسي
الصفحه ٩٥ : من اكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ،
أنّه لا يحكم عليه بالكفر
الصفحه ١٢٢ : ميزان الاعتدال ، وابن
الصباغ في الفصول ، وابن طلحة الشافعي في مطالب السئول ، والهيثمي في مجمع الزوائد
من
الصفحه ١٢٥ :
عامر بن لؤي في
ثلاثة آلاف رجل ، فقال له سِر حتى تمر بالمدينة فاطرد أهلها ، وأخف من مررت به ،
وانهب
الصفحه ١٤٣ : خبير بأحوال الصحابة ، وهذا الكلام : إما
ان يكون قد سمعه منهم ، أو يكون مما استفاده هو من القرآن الكريم
الصفحه ١٤٦ :
وفاته ، إلا أنّه روى عن الصحابي أنس بن مالك (ت / ٩٣ ه) كما نصّ عليه مترجموه ،
فهو إذاً من طبقة عطا
الصفحه ١٥٣ : عليه القتل؟
قال : السلطان
الأعظم لا يأمر بقتل من لا يستحقّ القتل (١).
الموقف الثاني في
مبايعة
الصفحه ١٩٨ : : «روي ذلك عن عمر بن الخطّاب ومكحول ،
وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم ، عن مالك أنّ من
الصفحه ٢٠٢ :
الرجل على قتل موروثه بوعيدِ قتلٍ ، فقتَلَ ، لا يحرم القاتل من الميراث ، وله أن
يقتل المكرِه قصاصاً
الصفحه ٢٠٤ :
يفعل ذلك وهو يعلم
انّه يسعه كان آثماً ، وليس له أن يمتنع منه ، كما جوّز كلمة الشرك على اللسان
تقية