الصفحه ١٠٤ : وعيناً وشعراً ، فأمر عمر
بشعره فجزّ ، ونفاه إلى البصرة بسبب شعر هذه المرأة به. ثمّ قال :
«وخافت المرأة
الصفحه ٢١٥ :
ومنها : لو اكرهت
المرأة على الجماع ، فلا كفّارة عليها في الفقه الحنبلي ، رواية واحدة ، وعليها
الصفحه ١٣٤ :
الفرزدق على وجهه في البراري مختفياً خائفاً من أن يدركه الطلب ، لا سيما وقد أباح
زياد دمه ، إلى أنّ وصل
الصفحه ٢٠٥ : يباح له الامتناع ، ولو امتنع فقُتل ، يؤاخذ ، لأنّه ألقى بنفسه إلى التهلكة.
فالتقية واجبة في النوع
الصفحه ١٩٨ : الظلم والجور لا يجوز ونسبه إلى الأبهري. ومثله
نكاح المكره.
٧ ـ إذا استُكرهت
المرأة على الزنا فلا حدّ
الصفحه ٢١٨ : هذه الامور التي حسبها إكراهاً.
كما أنّه أباح
التقيّة فيما لم يتعدّ ضرره إلى الغير وادّعى عليه
الصفحه ٢٠٦ :
والمكره على الزنا
لا يجب عليه الحدّ إذا كان الإكراه من السلطان عند أبي حنيفة ، وأمّا المرأة فلا
الصفحه ٨٧ :
من المؤمن أبداً ،
لأنّ المؤمنين إخوة ، والمؤمن مرآة المؤمن ، وإنّما تكون من الإنسان الظالم الذي
لا
الصفحه ٢٠٢ :
النطق بكلمة الكفر ، وسبّ النبيّ (ص) ، وقلبه مطمئن بالإيمان.
ولو اكرِهت المرأة
على الزنا بقيد أو حبس
الصفحه ٢١١ : ، كما صرّح به الإمام الشافعي.
قال : «إذا
استكرَه الرجل المرأة أُقيم عليه الحدّ ، ولم يقم عليها
الصفحه ١٥٦ : من التفاف الناس حول الإمام الصادق عليهالسلام ، فحاول الحطّ منه ، وتقليل شأنه في نظر العلماء أوّلاً
الصفحه ١٢ : بالكذب والنفاق والمخادعة
خصوصاً فيما يتعلق بدعوة علماء الشيعة إلى ضرورة التقريب بين وجهات النظر بين
علما
الصفحه ٤٤ :
فالوعيد الموجّه
إلى النبيّ (ص) في هذه الآية لا شكّ فيه ، وهو لا يدل على تهاون النبيّ (ص) في أمر
الصفحه ١٦٧ : محمولة على الإكراه المبيح لذلك إن شاء الله ، وإن كان ظاهر بعض فتاويه في
نظر حاسديه لا تستوجب مخالفة للشرع
الصفحه ١٧١ : إلى الحكم ، وإنّه لم ينصّ على خلافته
كتاب ، ولم تنطق بها سُنّة ، ولم تحصل بها شورى ، ولم ينعقد عليها