الصفحه ١٠٣ : في مصطلح المتشرعة في الذنب والمخالفة للإرادة القطعية الملزمة ، ولكنه
اصطلاح مختص بالمتشرعة ولم يجر
الصفحه ١٢٠ : المصطلح الوحيد في القرآن ، بل له مصطلح آخر يتطابق مع اصطلاح أهل
اللغة والعرف ، وهو الاكتفاء بالوشيجة
الصفحه ١٠٤ :
والمشقات ، وليس
كل خيبة تتوجه إلى الإنسان ناشئة من الذنب المصطلح ، كما أنّه يحتمل أن يكون
المراد
الصفحه ٣٥ : الموانع والمزاحمات ،
والظاهر أنّ هؤلاء هم المخلصون (بالفتح) لله في مصطلح القرآن ، وهم الأنبياء
والأئمّة
الصفحه ٤١ : المعصية وارتكاب الذنب المصطلح.
٣. الصيانة من الخطأ في الأُمور الفردية والاجتماعية.
هذه هي مراحل
العصمة
الصفحه ٤٢ : ينسب إلى
بعض الفرق كالأزارقة من تجويز الكفر على الأنبياء ، فالمراد من الكفر هو المعصية
في مصطلح
الصفحه ٩٣ :
فَغَوى)
وهل العصيان
والغواية يلازمان المعصية المصطلحة؟
٥. ما معنى اعتراف آدم بظلمه لنفسه في قوله
الصفحه ٩٦ :
والإرشاد.
إذا عرفت ذلك
فنقول : إنّ مخالفة النهي عن الشجرة إنّما تعدّ معصية بالمعنى المصطلح إذا
الصفحه ١٠٢ : )
(٤) ، فلا يدلّان على كون العمل الصادر منهما عصياناً بالمعنى المصطلح ، وأمّا
التعبير الوارد في الآية فهو لأجل
الصفحه ١٠٨ : الذنب المصطلح من آدم من غرائب الاستدلالات وعجائبها ، ولا يصح لباحث أن
يُفسر آية دون أن يستعين لفهمها
الصفحه ٢٥٣ : في سقوط هذه الكلمة أنّ راويها وكاتبها ابن حزم الذي أجمع فقهاء عصره على
تضليله والتشنيع عليه ونهي
الصفحه ٢٥ :
عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ)
(٢) وهو خطاب خاص لا نفقهه حقيقة الفقه
الصفحه ٦٥ : له
من مورد في الأحكام الفقهية. (١)
* الآية الخامسة
إنّ الله سبحانه
يحكي عن الشيطان الطريد بأنّه
الصفحه ٢٧٥ : ، وقد اشتهر قول الفقهاء في باب «الجعالة» : «من رد ضالّتي فله
كذا».
فالضال بهذا
المعنى ينطبق على ما
الصفحه ٣٠١ : في كتابه «من لا يحضره الفقيه» : إنّ الغلاة والمفوّضة ينكرون سهو
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم