الصفحه ١٢٣ : : إنّ العزم على ترك المعاودة جزء من التوبة ،
وربما جعل شرط فيها (١٥٥) ، وكلا الأمرين خال عن دلالة. (١٥٦
الصفحه ١٣٧ :
إعادة الجسم ،
لكنّي لا أعرف ذلك قولا لأحد من طوائف الملل ، عدا ما حكي عن شيخنا المفيد في قول
شاذّ
الصفحه ١٥٤ : لطفا في واجب فهو واجب. ثمّ لا نهتدي إلى كون الصلاة مثلا أو الصوم
مشتملا على ذلك اللطف ، فيكون الشرع
الصفحه ١٦٦ :
ولا الكثرة ، بل
ما أومأنا إليه.
وثالثها : استواء الشرط المذكور في طبقات التواتر ، فلو جوّز
الصفحه ١٧٩ : . (٨١)
ومن ذلك إجابة
دعواته كقوله لعلي [عليهالسلام] في غزاة خيبر : «اللهمّ افتح على يديه» (٨٢) ولعبد
الصفحه ١٨٢ : لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً)
سورة النساء ، الآية : ٨٢.
(٩٦) قال في الذخيرة
: وقد حكي عن أبي إسحاق
الصفحه ٢٠٢ : الخطأ منهما جائز ، فلعلّه لو أخذ على يده لما سلك
الحقّ ولجاز أن يتجاوز العدل في مؤاخذته ، وكذلك الآخر
الصفحه ٢٠٦ : : الأمر كذلك
إذا عرفنا تساويهما في صلاح الباطن ، والإمام نعلم صلاح باطنه قطعا بما ثبت من
عصمته ، فيكون
الصفحه ٢٢٠ : البكريّة
المدّعية للنصّ بالإمامة على أبي بكر. قال الشريف المرتضى في الذخيرة : فإن قيل :
افرقوا بينكم في ما
الصفحه ٢٤٩ :
الصَّادِقِينَ) (٣).
فلو كان الصادقون
ممّن يجوز عليهم الخطأ لوجب اتّباعهم في ما أخطئوا فيه ، لكن
الصفحه ٢٦٤ : سبيل التشبيه والاستعارة.
فأمّا الاستعمال فظاهر أيضا ، فإنّ كتاب الجهاد في الشرع لا يتضمّن إلّا مسائل
الصفحه ٣١٠ :
وقوله لجماعة من
أصحابه : سلّموا عليه بإمرة المؤمنين (٢٣).
وقوله عليهالسلام في خبر الطائر
الصفحه ٣٤ : بيان إثبات الصانع ، وما يصحّ أن يوصف به من الصفات الاثباتيّة والسلبيّة
، والنظر في أفعاله سبحانه وتعالى
الصفحه ٤٧ : ليست إلّا تأثير
المدرك في محلّ الإدراك لا غير ، أو قوّة العلم بوجود السبب المولّد (المؤكّد)
لوضوح العلم
الصفحه ٦٥ :
يحلّ في كلّ شيء أو في شيء دون شيء ، فهو ترجيح من غير مرجّح.
الرابع : البارئ تعالى لا يجوز عليه