والجواب عن الوجه الرابع : نقول : لم لا
يجوز أن يقع مراد الله تعالى؟
قوله «يلزم امتناع
مقدور العبد من غير منع» قلنا : لا نسلّم ، لأنّ على تقدير اشتراك قادرين في مقدور
يكون وقوع ذلك المقدور بأحد القادرين مبطلا لتعلّق الآخر به.
قوله : «هما
متساويان في الاقتدار» قلنا : لا نسلّم إذ نحن نعلم أنّ القويّ في الاقتدار قد
يمنع الضعيف من فعله إذا قصد إلى الضدّين.
وقد ذهب النجّار عند ظهور حجج القول بالاختيار إلى القول بالكسب ليحصل ما يكون مستندا لاستحقاق المدح والذمّ ، فزعم أنّ
الله يخلق في العبد قدرة وفعلا ، ثمّ العبد يجعل ذلك الفعل طاعة أو معصية.
فيقال له : قدرة
العبد إمّا أن تكون مؤثّرة في إيجاد شيء وإمّا أن لا تكون ، ويلزم من الأوّل إسناد
ذلك الشيء إلى العبد ، ومن الثاني خلوّ القدرة عن التأثير. وبالجملة أنّ كون الفعل
طاعة أو معصية يؤثّر فيهما الوجوه التي
__________________