الصفحه ١٠٠ : عنها وجوه القبح ، فهل يجب
في الحكمة أم لا؟
قال الأكثرون : هي
غير واجبة ، وأوجبها الأقلّ في الجود
الصفحه ١٠٣ : لطفا في تكليف غيره فيجب في الحكمة ايجابه على
فاعله وذلك كتبليغ الرسل للوحي. راجع قواعد المرام ص ١١٨
الصفحه ١١٢ :
وحكم آخرون بالموت
قطعا ، وتوقّف المرتضى (١٣٢) ، وهو الحقّ.
لنا أنّه لا دلالة
على الجزم بكلّ واحد
الصفحه ١١٨ : وجوب تعدية الحكم عن محلّ الوفاق.
وأمّا العاصي
فإنّه يستحقّ بعصيانه الذمّ (١٤٢) ، وقيل : يعلم استحقاقه
الصفحه ١٢٨ : ) ، ومع ثبوت قبوله يخرج عن حكم الآحاد. ولأنّه نقل في معناه
ما بانضمامه يصير معناه متواترا.
وعن الثاني
الصفحه ١٥٤ : الحكم في ما لا يدلّ ، وإزالة الخوف ، واستفادة الحسن ، والقبح
والمنافع ، والمضارّ ، وحفظ النوع الإنسانيّ
الصفحه ١٦٣ : الله يكون دالّا بالاتّفاق ، وبتقدير أن
يكون من فعل غيره يجب في الحكمة على الله سبحانه إزالة ذلك رفعا
الصفحه ١٦٨ : المانعون ،
فتارة يتعلّقون بالعقل واخرى [بالنقل] ، أمّا العقل فقالوا : لو نسخ الحكم بعد
ثبوته لزم البدا
الصفحه ١٨٩ :
فعل المعصية ،
وكلّ ما كان كذلك فهو واجب على الله في الحكمة. أمّا الاولى فاستقراء العوائد
يحقّقها
الصفحه ١٩٠ :
كذلك ما يجب على
الله في الحكمة ، فإنّه يطلع على الغيوب ، فلا يجب من الألطاف إلّا(٦) ما يعلم خلوصه
الصفحه ١٩٢ : يكون صافيا عن المفسدة ، أو راجحا عليها ، إذ لو جوز خلاف هذين الأمرين
لما حكم العقل بوجود الصلاح مع
الصفحه ١٩٤ : الانقياد لأوامر الإمام والمعاضدة له. فلو أخلّ الله سبحانه بنصبه لكان مخلّا
بما يجب عليه في الحكمة ، ولما
الصفحه ٢٠٧ : : القبح معلوم ، ولا يقبح
الفعل لجنسه ، والحكم موقوف على العلم بمقتضيه ، ولا نعلم وجها سوى ذلك ، فلو لم
يكن
الصفحه ٢٠٩ : الذخيرة ص ٤٢٩ : وممّا يجب أن يلحق بذلك علمه بوجوه السياسة ،
لأنّ هذا حكم لا ينفكّ الرسالة منه ، ولا يجوز
الصفحه ٢١١ : يقال : هذا
منقوض بالشاهد ، فإنّه لا يقدر على نقل المال المشهود به وباعتبار شهادته ينفذ
القاضي الحكم