الصفحه ١٣٥ :
البحث الثاني في
كيفيّة الاعادة :
القائلون بأنّ
إفناء العالم بمعنى إعدامه طائفتان : طائفة تقول
الصفحه ١٧٦ : ) لا يقال : لو كان ذلك حقّا لعلمه أهل الآفاق ولاشتهر في
عوالم ذلك الزمان. لأنّا نقول : وقع ذلك ليلا
الصفحه ١٨٣ : باطل.
ولقائل أن يقول :
لم لا يجوز أن تكون الصرفة بمعنى إزالة العلوم المعتبرة في الإتيان بمثل القرآن
الصفحه ٢٠٠ :
ذكرتموه معارض بوجوه : أحدها : لو كانت العصمة معتبرة في الإمام لزم اعتبارها في
القضاة وولاة البلدان ، لكن
الصفحه ٢٤٢ : الله ورسوله ، يموت على الشهادة ، يدخل
في شفاعته مثل ربيعة ومضر. قال ابن عبّاس : فسرى والله عنّي.
(١٠١
الصفحه ٢٥٩ : نمنع
حصوله.
قوله : هو من
السابقين. قلنا : لا نسلّم حصول الشرائط المعتبرة في الرضا فيه.
قوله
الصفحه ١١ :
١٦ ـ وقال في موضع
آخر :
وانتشار أشياخ هذا
الشيخ (أي العلّامة الحلّي) وتعدّد الذين روى عنهم
الصفحه ٥٢ : ،
فإن قام بذاته لزم التركيب ، وإن كان خارجا عن ذاته وكان لا في محلّ لم يكن بأن
يوجب له الحكم بأولى من
الصفحه ٦٢ : ، ألا ترى أنّه
سبحانه لمّا قال في خاتمة هذه السورة : (تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ) قال : (ذِي الْجَلالِ
الصفحه ٧٠ : ،
للزم أن يكون البارئ حالا في المحلّ ، لأنّ السواد والبياض يشتركان في الحلول ،
فلو علّل بأمر مشترك هو
الصفحه ٩١ :
، أو ما فيها من ثواب وعقاب ، لا بمعنى أنّه خلقها. (٩٢)
وما ورد في القرآن
من الهداية يحمل على الدلالة
الصفحه ١٠٢ :
أنّه ليس فيه وجه
من وجوه القبح ، فلأنّ وجوه القبح مضبوطة ، وليس فيه شيء منها ، وأمّا أنّ كل ما
كان
الصفحه ١١٨ :
وهذا لأنّ في
الثواب المنقطع مزيّة ليست موجودة في التفضّل ، وهو كونه مستحقّا ، أو كون التعظيم
الصفحه ١٢٢ :
المقصد الثاني في ما يسقط المستحقّ من
العقاب : وهو ثلاثة أشياء :
العفو ابتداء ، والتوبة ، والشفاعة
الصفحه ١٢٣ : : إنّ العزم على ترك المعاودة جزء من التوبة ،
وربما جعل شرط فيها (١٥٥) ، وكلا الأمرين خال عن دلالة. (١٥٦