قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

المسلك في أصول الدّين

166/350
*

ولا الكثرة ، بل ما أومأنا إليه.

وثالثها : استواء الشرط المذكور في طبقات التواتر ، فلو جوّز ارتفاعه في طبقة من تلك الطبقات لما حصل اليقين. (٤٠)

وإذا عرفت هذا فهل العلم الحاصل عنه ضروريّ أو مكتسب؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها : أنّه ضروريّ مطلقا ، والثاني : أنّه مكتسب مطلقا ، والثالث : التفصيل ، وهو اختيار المرتضى ، فإنّه زعم أنّ الخبر المتواتر عن

__________________

(٤٠) قال الشيخ الطوسي في العدّة : فالشرائط التي اعتبروها هي : أن يكون المخبرون أكثر من أربعة. ومنها أن يكونوا عالمين بما يخبرونه ضرورة. ومنها أن يكونوا ممّن إذا وقع العلم بخبر عدد منهم أن يقع العلم بكلّ عدد مثلهم. وأمّا ما نختصّ به فهو أن نقول : لا يمتنع أن يكون من شرطه أن يكون من يسمع الخبر لا يكون قد سبق إلى اعتقاد يخالف ما تضمّنه الخبر بشبهة أو تقليد. ص ٢٥٣ ـ ٢٥٤.

وقال المصنّف في المعارج : شرائط إفادة الخبر المتواتر العلم أربعة : الأوّل : أن يخبروا عن ما علموه لا ما ظنّوه. الثاني : أن يكون ذلك المعلوم محسوسا. الثالث : أن يبلغوا حدّا لا يجوز عليهم التواطؤ والمراسلة. الرابع : أن يستوي الطرفان والوسط في هذه الشرائط ...

وشرط قوم شروطا ليست معتبرة وهي أربعة : الأوّل : أن لا يجمعهم مذهب واحد [ولا نسب واحد]. الثاني : أن يكون عددهم غير محصور. الثالث : أن لا يكونوا مكرهين على الإخبار. الرابع : العدالة. والكلّ فاسد لأنّا نجد النفس جازمة بمجرّد الأخبار المتواترة من دون هذه الأمور ، فلم تكن معتبرة.

وحكى بعض الأشعريّة والمعتزلة أنّ الإمامية تعتبر قول المعصوم ـ عليه‌السلام ـ في التواتر ، وهو فرية عليهم أو غلط (خلط) في حقّهم وإنّما يعتبرون ذلك في الإجماع. معارج الاصول ١٣٩ ـ ١٤٠.