التهمة الثامنة :
اليهود
لا يرون طلاق الثلاث بشيء وكذلك الرافضة.
نحن لا نتكلم فيما
نسبه إلى اليهود ، لأنّ القضاء فيه رهن الوقوف على أحكامهم ، غير أنّ ما نسبه إلى
الشيعة صحيح ، ولكنّهم لا يقيمون وزناً للطلاق الثلاث تبعاً للكتاب والسنّة ويرون
من يقول بها ، منحرفاً عن المصدرين.
إنّ الكتاب
والسنّة يدلّان على بطلان الطلاق ثلاثاً وانّه إمّا باطل أو لا يحسب إلّا طلاقاً
واحداً ، إذ يجب أن تكون الطلقة واحدة بعد الأُخرى يتخلّل بينها رجوع أو نكاح ،
فلو طلق ثلاثاً مرّة واحدة أو كرر الصيغة في مجلس واحد فلا يقع الثلاث وعند بعضهم
يقع طلاقاً واحداً.
ثمّ إنّ الاستدلال
على المسألة عن طريق الكتاب والسنّة خارج عن وضع الرسالة ، وقد أشبعنا البحث فيها
في كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنّة» ، غير انّنا نذكر طائفة من الروايات النبوية
ليتّضح من خلالها انّ الشيعة لا تميل عن