ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلّا الله فإذا قالوها حقنوا دماءهم وأموالهم إلّا بحقّها وحسابهم على الله».
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها».
وهذه أدلة معلومة ، ولا يجوز الانتقال عن المعلوم من الأصول إلّا بقاطع وإلّا كان تركا للمعلوم إلى مظنون وهو لا يجوز ، ولهذا لا يجوز نسخ المعلوم بالمظنون.
قال الإمام المهدي عليهالسلام : وجملة الأمر أنّ الطريق السّمعي ليس إلّا أحد ثلاثة أشياء:
إمّا نصّا جليّا متواترا كقوله تعالى : (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ) (١).
أو في حكم النص وهو الذي علم من دينه ضرورة كما علم من دينه أن تكذيبه كفر ونحو ذلك.
وإمّا إجماعا معلوما وإمّا قياسا قطعيّا معلوما أصله وفرعه وعلته بدليل قاطع أو ضرورة.
(فالأول) وهو النص الجلي : متفق على جواز التكفير به.
والآخران : مختلف فيهما.
أما الإجماع : فالخلاف فيه لمن جعل الدليل على كونه حجة ظنيّا لا قطعيّا وكذلك إجماع العترة عليهمالسلام وخبر المعصوم.
وأما القياس والاعتبار فنوعان :
أحدهما : يصحّ الاستدلال به على الإكفار والتفسيق بلا خلاف وذلك حيث علمنا ذنبين أحدهما أعظم من الآخر وعلمنا أن الأصغر كفر فإنا نعلم أن الأعظم كذلك ، وهذه هي دلالة الفحوى ، وكذلك حيث علمنا بدلالة
__________________
(١) المائدة (٧٣).