لولاه» أي لو لا دفعه بذلك الأضر.
«و» أما «الحمل على فعل الواجب» أي التكليف «بالإكراه» لفاعله كالإكراه على الصلاة وتسليم الزكاة بالقتال فلا يجوز للآحاد بل «يخصّ الإمام غالبا» أي في أغلب الواجبات احترازا من الواجبات العقلية كما مرّ.
وكذلك يجوز للمحتسب الإكراه على المعاونة على دفع المنكر وأخذ المال لدفع الكفار والبغاة وإنّما اختصّ الحمل على الواجب بالإمام «للإجماع على وجوب ذلك على الإمام وعدم الدليل في حق من عداه».
أي في حق من عدا الإمام.
وأمّا الإكراه على فعل الواجب من دون قتال كالإكراه على فعل الصلاة وعلى تسليم الزكاة من أربابها إلى الفقراء فلا يبعد وجوبه على كل من قدر عليه ، والله أعلم.
(فصل)
«والمحتسب هو المنتصب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» سمّي المحتسب محتسبا لأنه يحتسب في جميع أموره بما يرضي الله تعالى ذكره الأمير الحسين عليهالسلام.
وهو مأخوذ من الحسب الذي هو كرم الآباء أو كرم النفس كما ذكر أهل اللغة والله أعلم.
وللمحتسب ما للإمام وعليه ما عليه إلّا ما يستثنى وأساس شرائطه :
العقل الوافر وينبني عليه ثلاث خصال : أوّلها : الورع الكامل ، وثانيها : حسن الرأي وجودة التدبير ، وثالثها : العلم بقبح ما ينهى عنه ووجوب ما يأمر به ، وسواء علم ذلك أو قلّد فيه وأمضى فتوى العالم. هكذا ذكره الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليهالسلام قال : ولا يعتبر في الاحتساب المنصب النّبوي بل يجوز الاحتساب لسائر العرب والعجم إلّا المماليك وإن كنّا نقول : إن القائم من المنصب النبوي بذلك أولى.
قال : ولا ولاية للمحتسب على شيء من أموال الله سبحانه ولا يجوز