السلام ) ، قال : لا يؤكل ما نبذه الحيتان من الماء ، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
٣٥ ـ باب أن من نصب شبكة ، أو عمل حظيرة فوقع فيها سمك ، ومات بعضه في الماء ، فان تميّز لم يحل أكله ، وإلّا حلّ .
[ ٣٠٠٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن ( عبد المؤمن ) (١) ، قال : أمرت رجلاً أن يسأل لي أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل صاد سمكاً وهنَّ أحياء ، ثمَّ أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ ، فقال : ما مات فلا تأكله ، فانّه مات فيما كان فيه حياته .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
[ ٣٠٠٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل نصب شبكة في الماء ، ثمَّ
____________________
(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ٥ و ٨ و ٩ و ١١ من الباب ٣٢ وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب ٣٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٢ / ٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ / ٢١٧ .
(١) في الاستبصار : عبد الرحمن .
(٢) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١١ / ٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٦١ / ٢١٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

