ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) .
١٦ ـ باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات .
[ ٣٠٢٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : لا يحلّ أكل الجرّيّ ، ولا السلحفاة ، ولا السرطان .
قال : وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات ، أيؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفادع ، لا يحلّ أكله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) .
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر (٢) .
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلّا أنّه قال : لا يصلح أكله (٣) .
[ ٣٠٢٠٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
____________________
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥٣ .
(٣) التهذيب ٩ : ٨ / ٢٧ .
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٢١ / ١١ .
(١) التهذيب ٩ : ١٢ / ٤٦ .
(٢) قرب الاسناد : ١١٨ .
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٣١ / ١٩١ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ٨٢ / ٣٤٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

