قوله تعالى : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ) أي مات ، قال الله تعالى : (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ
إِلَّا وَجْهَهُ) [القصص : ٨٨] كل
شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عزوجل ، كما قال : (كُلُّ مَنْ عَلَيْها
فانٍ وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ) [الرحمن : ٢٧].
قوله : (لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد
، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد وهو رواية عن عمر بن الخطاب ، رواها ابن
جرير عنه بإسناد صحيح إليه ، ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه
الذي لا ولد له ولا والد ، ويدل على ذلك قوله : (وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها
نِصْفُ ما تَرَكَ) ولو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماع ، فدل
على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا ، لأن الأخت لا
يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية.
وقال الإمام أحمد : حدثنا الحكم بن نافع ، حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن
مكحول وعطية وحمزة وراشد ، عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم ، فأعطى
الزوج النصف والأخت النصف ، فكلم في ذلك فقال : حضرت رسول الله صلىاللهعليهوسلم قضى بذلك ، تفرد به أحمد من هذا الوجه.
وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت
: ترك بنتا وأختا إنه لا شيء للأخت لقوله (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) قال : فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت ،
وخالفهما الجمهور فقالوا في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض ، وللأخت النصف الآخر
بالتعصيب بدليل غير هذه الآية ، وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة وأما
وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال :
قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، النصف للبنت والنصف للأخت ، ثم قال سليمان : قضى فينا
ولم يذكر على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو
موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت ، فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وأت
ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذا
وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبيصلىاللهعليهوسلم النصف للبنت ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي
فللأخت ، فأتينا أبا موسىفأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا
الحبر فيكم .
وقوله : (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها
وَلَدٌ) أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة ، وليس
__________________