الصفحه ١٤٦ : ابن أختي كان أبواك منهم الزبير
وأبو بكر رضي الله عنهما لما أصاب نبي الله صلىاللهعليهوسلم ما أصاب
الصفحه ١٤٧ : قالت ذلك عائشة لعروة بن
الزبير ، لأنه ابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم.
وقال ابن جرير
الصفحه ١٨٣ : ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه
في ماله ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها
الصفحه ٣٧٨ : أنها قالت له : يا ابن
أختي ، كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا
الصفحه ٤٢٩ : .
(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ
اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
أُخْتٌ فَلَها
الصفحه ٢٣٠ : حد
حتى تحصن ـ أو حتى تزوج ـ فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات» وقد رواه
ابن خزيمة عن عبد
الصفحه ٣٧٥ : ،
وقال قتادة عن
عكرمة عن ابن عباس أنه قال : أتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم ، والكلام لموسى ،
والرؤية
الصفحه ٥١ : ، وهو المعطي المانع ، يمن على
من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام ، ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته
الصفحه ١٩٩ : فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا ، وهو
قول ابن عباس. وروي عن علي ومعاذ
الصفحه ٢٦٠ :
عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لي
وعلي ، وقال الزوج : أما
الصفحه ٢٢٥ : مثل حديث أبي سعيد ،
وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه
الصفحه ٢٥٩ : كانَ عَلِيماً خَبِيراً)
(٣٥)
ذكر الحال الأول
وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة. ثم ذكر الحال
الصفحه ٢٥٧ : مطيعات لأزواجهن (حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ) وقال السدي وغيره : أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها
وماله. وقوله
الصفحه ٣٨٠ : ، والله أعلم.
وقوله : (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني التخيير أن يخير
الزوج
الصفحه ٢٠٢ : ).
واختلف العلماء في
المسألة المشتركة ، وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد
الأبوين