حسن ، ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة ـ كذا قال ـ وقد تابعه سعيد وشعبة ، والله أعلم.
وقد روى الطبراني من حديث الضحاك عن ابن عباس : أنها نزلت في سبايا خيبر ، وذكر مثل حديث أبي سعيد ، وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية ، وقال ابن جرير (١) : حدثنا ابن مثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج؟ قال : كان عبد الله يقول : بيعها طلاقها. ويتلو هذه الآية (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) وكذا رواه سفيان عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود ، قال : بيعها طلاقها وهو منقطع ، ورواه سفيان الثوري عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن ابن مسعود ، قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج ، فسيدها أحق ببضعها. ورواه سعيد عن قتادة ، قال : إن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس ، قالوا : بيعها طلاقها. وقال ابن جرير (٢) : حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية عن خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : طلاق الأمة ست : بيعها طلاقها ، وعتقها طلاقها ، وهبتها طلاقها ، وبراءتها طلاقها ، وطلاق زوجها طلاقها ، وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قوله (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) قال : هنّ ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك ، فبيعها طلاقها. قال معمر : وقال الحسن مثل ذلك ، وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن في قوله (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قال إذا كان لها زوج ، فبيعها طلاقها. وروى عوف عن الحسن : بيع الأمة طلاقها ، وبيعه طلاقها.
فهذا قول هؤلاء من السلف ، وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا ، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها لأن المشتري نائب عن البائع ، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها ، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين (٣) وغيرهما ، فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها ونجزت عتقها ، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث ، بل خيرها رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، بين الفسخ والبقاء ، فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة ، فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلىاللهعليهوسلم ، فلما خيرها دل على بقاء النكاح ، وأن المراد من الآية المسبيات فقط ، والله أعلم.
وقد قيل : المراد بقوله (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) يعني العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي ، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، حكاه ابن
__________________
(١) تفسير الطبري ٤ / ٤.
(٢) تفسير الطبري ٤ / ٥.
(٣) صحيح البخاري (شروط باب ٣ وطلاق باب ١٤) وصحيح مسلم (عتق حديث ٦)