وأخرج الواحدي من رواية الوالبي عن ابن عباس قال : «كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ، ويترخصون في النساء ، ويتزوجون ما شاءوا فربما عدلوا ، وربما لم يعدلوا ، فلما سألوا عن اليتامى ، فنزلت آية اليتامى (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) الآية ، أنزل الله تعالى أيضا : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى)، يقول : كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ، فكذلك خافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن ، فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن ، لأن النساء كاليتامى في الضعف والعجز.
الآية : ٦. قوله تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً).
أخرج الواحدي : «نزلت في ثابت بن رفاعة ، وفي عمه ، وذلك أن رفاعة توفي ، وترك ابنه ثابتا ، وهو صغير ، فأتى عم ثابت إلى النبي صلىاللهعليهوسلم فقال : إن ابن أخي يتيم في حجري ، فما يحلّ لي من ماله؟؟ ، ومتى أدفع إليه ماله؟؟. فأنزل الله تعالى هذه الآية».
الآية : ٧. قوله تعالى : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً).
أخرج أبو الشيخ ، وابن حبان في كتاب «الفرائض» من طريق الكلبي ، عن أبي صالح عن ابن عباس ، قال : «كان أهل الجاهلية لا يورّثون البنات ، ولا الصغار الذكور حتى يدركوا ، فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت ، وترك ابنتين ، وابنا صغيرا ، فجاء ابنا عمّه خالد ، وعرفطة ـ وهما عصبته ـ فأخذا ميراثه كله ، فأتت امرأته