الآية : ٢٢٦. قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
أخرج الواحدي عن عطاء عن ابن عباس قال : «كان إيلاء أهل الجاهلية السّنة ، والسّنتين ، وأكثر من ذلك ، فوقّت الله أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر ، فليس بإيلاء».
وأخرج الواحدي عن سعيد بن المسيّب قال : «كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية ، كان الرجل لا يريد المرأة ، ولا يجب أن يتزوجها غيره ، فيحلف ألّا يقربها أبدا ، وكان يتركها كذلك لا أيّما ، ولا ذات بعل ، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل الله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) الآية».
الآية : ٢٢٨. قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)
أخرج أبو داود ، وابن أبي حاتم عن أسماء بنت زيد بن السكن الأنصاري قالت : «طلّقت على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، ولم يكن للمطلقة عدّة ، فأنزل الله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) وذكر الثعلبي ، وهبة الله بن سلامة في (الناسخ) عن الكلبي ، ومقاتل : «أن اسماعيل عن عبد الله الغفاري طلّق امرأته قتيلة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، ولم يعلم بحملها ، ثم علم فرجّعها ، فولدت فماتت ، ومات ولدها ، فنزلت : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)
الآية : ٢٢٩. قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)
أخرج الترمذي ، والحاكم ، وغيرهما عن عائشة قالت : «كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها ، وهي امرأته ، إذا ارتجعها ، وهي في العدة ، وإن طلّقها مائة مرة ، وأكثر حتى قال رجل لامرأته : والله ، لا