البحث في الوافية في أصول الفقه
٥٨/١ الصفحه ٩ : الإمام العسكيري عليهالسلام
.......................................... ٣١٣
ـ ٣١٥
حول
القضاء والقدر
الصفحه ٢١ : الإمام العسكيري عليهالسلام
.......................................... ٣١٣
ـ ٣١٥
حول
القضاء والقدر
الصفحه ٥٤ :
يدل على قدرة فائقة
وتسلط على فن المعقول.
٢ ـ الموضوعية في البحث.
لقد اتسم كتاب ( الوافية
الصفحه ٨٤ : : وجودها.
لنا : تبادر الاركان المخصوصة من لفظ
الصلاة ، والقدر المخرج من المال من لفظ الزكاة ، والقصد
الصفحه ٩٢ :
التهديد فيها لفظيا (١) ، وقيل : بالوقف (٢) في الاولين (٣) ، وقيل للوجوب شرعا لا لغة (٤).
والحق
الصفحه ١٠٧ : الفوري يصير مؤقتا مضيقا كالصوم ، وليس
كذلك ، إذ المؤقت ـ موسعا كان أو مضيقا ـ يصير قضاءا بخروج وقته
الصفحه ١١٠ :
هذا ، و (١) لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في
كل مؤقت ، إذا كان واجبا لا مندوبا ، إذ لا يكاد
الصفحه ١٥٦ : ، والزكاة ، والنذر ، والصلاة ، والنكاح ، والوصية ، والشهادة
، والاقرار ، والقضاء ، والديون ، والضمان
الصفحه ٢٧١ : ، إنما هو على دليل قطعي ، وهو إجماع الامة ، وقضاء الضرورة به
» ـ غير صحيح ، إذ ظاهر : أن هذه المسألة مما
الصفحه ٢٧٤ : ، وثلاثة من المعقولات ، وثلاثة من المنقولات.
فالاول
من الاول : علم اللغة.
والاحتياج إليه : ظاهر ، إذ
الصفحه ٩٥ : ، والسؤال إنما يدل على الندب ، فكذا الامر (١).
وجوابه : منع المساواة أولا ، ونص أهل
اللغة عليها غير ثابت
الصفحه ٨٣ : ـ لغة ـ : ما يبنى عليه (١) الشيء.
ومضافا إلى الفقه : هو العلم بجملة طرق
الفقه إجمالا ، وبأحوالها
الصفحه ١٠٠ : .
والثاني : قياس ، وفي اللغة (٥) ، ومع الفارق ، إذ النهي يقتضي انتفاء
الحقيقة ، والامر اثباتها.
والثالث
الصفحه ١٢٤ : الحاجب من العامة (٤) ، والسيد المرتضى منا لكن قال : إن
دلالته على الفساد شرعا لا لغة (٥)
، واختاره الشهيد
الصفحه ٤٠٣ :
اصول الفقه (
تعريفه لغة واصطلاحاً )
٥٩
الاصول المجمع على
صحتها ( كتب الرواة )
٢٦٥