البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٦/١٦ الصفحه ٢١٢ : اصحابنا واثبات صحتها » انظر هذا الحديث في الوسائل : ١٨ /
٨٦ ـ كتاب القضاء / باب وجوه الجمع بين الأحاديث
الصفحه ٢٧٠ : ، إنما هو على
دليل قطعي وهو إجماع الامه عليه ، وقضاء الضرورة به ، وأقصى ما يتصور في موضع
النزاع أن يحصل
الصفحه ٣٥٠ : : الحرّ العاملي في الوسائل : ١٨ / ٨٥ ـ كتاب القضاء / باب وجوه الجمع
ين الأحاديث المختلفة ح ٣٠ ، ٣١ ، ٣٤
الصفحه ٣٥١ : بالصادق
والباقر (ع) كما في هامش الكافي ، وما اثبتناه مطابق لنسخة الوسائل : ١٨ / ٧٦ ـ
كتاب القضاء / باب
الصفحه ٤١١ : أحرف
١٤٨
القرينة (
الداخلية والخاريجية )
٦١
القضاء ( بأمر
جديد
الصفحه ٩٣ : واجب وبعضها مندوب ، من دون نصب قرينة في الكلام ، وهذا غير
جائز لو لم يكن حقيقة في القدر المشترك
الصفحه ١٣٧ : : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا )
(٩) ، و : « إذا
بلغ الماء قدر (١٠)
كر لم ينجسه شيء » (١١
الصفحه ١٦٣ : ـ كتاب الايمان والكفر / باب الضلال / ذيل الحديث الاول.
٣
ـ القدر / ١.
٤
ـ الكافي : ١ / ٢٥٠ ـ كتاب
الصفحه ٣٠٧ : العلم بأن الكر من الماء لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ، من
قوله عليهالسلام : « إذا بلغ
الماء قدر كر
الصفحه ٥٤ :
يدل على قدرة فائقة
وتسلط على فن المعقول.
٢ ـ الموضوعية في البحث.
لقد اتسم كتاب ( الوافية
الصفحه ٥٥ : البحث بأمثلة
موجهة إلى الطالب ، ليعطيه قدرة المقارنة والتطبيق بسهولة تامة.
حتى أنه يواكب مستوى الطالب
الصفحه ٥٩ : : الاخذ بالقدر المتيقن.
القسم الخامس : التمسك بعدم الدليل.
القسم السادس : استصحاب حال الشرع
الصفحه ٨٤ : : وجودها.
لنا : تبادر الاركان المخصوصة من لفظ
الصلاة ، والقدر المخرج من المال من لفظ الزكاة ، والقصد
الصفحه ٩١ : في ذلك ، فقيل : إنها
للوجوب (١)
، وقيل : للندب (٢)
، وقيل : للقدر المشترك بينهما وهو الطلب (٣)
، وقيل
الصفحه ٩٢ : : أنها للقدر المشترك بين الوجوب
والندب ، وهو الطلب ، ولكن دل الشرع على وجوب امتثال الاوامر الشرعية فيحكم