هذا ، و لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في
كل مؤقت ، إذا كان واجبا لا مندوبا ، إذ لا يكاد يوجد في الاحكام ما تعلق به الامر
في وقت إلا وثبت الامر بقضائه على تقدير فوته
، غير صلاة العيدين والجمعة ونحوهما .
فالظن يحكم بأن منشأ تعلق الامر المجدد
، هو الامر الاول.
وأيضا : إلحاق الفرد المجهول بالاعم
الاغلب يوجبه.
ولكن الحكم بمدركية هذا الظن للاحكام
الشرعية مشكل ، والله أعلم.
تذنيب :
على ما اخترناه ـ من أن الامر للفور ـ
لو أخر المكلف المأمور به عن الوقت الذي يتحقق فيه الفور ، فهل يجب عليه الاتيان
به فيما بعد ذلك الوقت؟ مع عدم القرينة على الاعتداد به فيه ، ولا على عدمه؟
فيه مذهبان ، والاقوى وجوب الاتيان به فيما بعد.
لنا : أنا لو خلينا وظاهر الاوامر
المطلقة ، نحكم بجواز الاتيان بالمأمور به في كل وقت أداءا ، من دون ترتب الاثم على الاتيان به في
وقت ما ، والادلة الدالة على الفور لا تقتضي إلا ترتب الاثم على التأخير ، وهو لا
يوجب سقوط الفعل فيما بعد.
والحاصل : أن الامر المطلق يقتضي بظاهره
شيئين : الاول : أدائية
__________________