يناقض المعنى الاول
أو يضاده ، كالسواد مع البياض ، والقيام مع القعود ، ومع الطريان مجاز إتفاقا .
وفي تمهيد الاصول : « إن النزاع إنما هو
فيما اذا كان المشتق محكوما به ، كقولك : زيد مشرك ، أو قاتل ، أو متكلم ، فإن كان محكوما
عليه ـ كقوله تعالى ( الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ... )
، (
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ... )
و ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ... )
ونحوه ـ فإنه حقيقة مطلقا : سواء كان للحال أو لم يكن » .
والحق : أن إطلاق المشتق باعتبار الماضي
حقيقة ، إذا
كان إتصاف الذات بالمبدأ أكثريا ، بحيث يكون عدم الاتصاف بالمبدأ مضمحلا في جنب
الاتصاف ، ولم تكن الذات
معرضة عن المبدأ ، أو راغبة عنه ، سواء كان المشتق محكوما عليه أو محكوما به ،
وسواء طرأ الضد أم لا
، لانهم يطلقون المشتقات على المعنى المذكور من دون نصب القرينة ، كالكاتب والخياط
والقارئ والمتعلم والمعلم ونحوها ، ولو كان المحل متصفا بالضد الوجودي كالنوم
ونحوه.
والقول : بأن الالفاظ المذكورة ونحوها
كلها موضوعة لملكات هذه
__________________