الصفحه ١٢٣ :
الكفائي في المكان المغصوب.
واعلم أن الشهيد رحمهالله ، نقل في قواعده (٢) ، عن السيد المرتضى : صحة
الصفحه ١٢٤ : الحاجب من العامة (٤) ، والسيد المرتضى منا لكن قال : إن
دلالته على الفساد شرعا لا لغة (٥)
، واختاره الشهيد
الصفحه ١٣٥ : له صيغة كذلك (١).
وأنكر السيد المرتضى ذلك ، وذهب إلى
الاشتراك اللفظي بحسب اللغة ، ووافقهم بحسب
الصفحه ١٥٤ : بحثا موسعا عن ( الاصول الاربعماءة ) في : دائرة المعارف الشيعية / للسيد
حسن الامين.
الصفحه ١٥٥ :
للشيخ النوري ، والوافي للفيض الكاشاني ، وجامع احاديث الشيعة للسيد البروجردي ،
حيث جمع في هذه المصنفات
الصفحه ١٥٩ : : فالظاهر بيانية (٣) الخاص للعام ، وتخصيص العام بالخاص في
أي قسم كان من الاقسام المذكورة.
ومنع السيد
الصفحه ١٧٥ : ـ : اتفاق جمع يعلم به
أن المتفق عليه (١)
، صادر عن رئيس الأمة ، وسيدها ، وسنامها ، صلوات الله عليه.
والحق
الصفحه ١٩٩ : المذكورة ، وعدمها.
وقد قال السيد المرتضى رحمهالله في الذريعة : « وأما حد المحظور : فهو
القبيح الذي قد
الصفحه ٢٠١ : ظاهر.
وقال السيد أيضا في الذريعة ـ في إثبات
إباحة ما لم يرد به شرع ، بعد ادعاء انتفاء المضرة العاجلة
الصفحه ٢٤٣ : يتوقف. ولكن هذا الاستظهار كما ترى.
٣
ـ فقد قال السيد المرتضى : « اعلم أن كل من تكلم في هذا الباب اطلق
الصفحه ٢٥٥ :
____________
١
ـ كلمة ( قوله ) : اضافة من ب.
٢
ـ مثل به السيد في الذريعة : ١ / ٣٩٩ ، والغزالي في المستصفى : ٢ / ١٩١
الصفحه ٢٥٨ : ، وهو
خلاف المنطوق (٢)
ـ وقريب منه استدلال ابن الحاجب في مختصره (٣)
ـ وقال بعد ذلك في جواب السيد
الصفحه ٢٦١ : : ( حرمت الخمر لاسكاره ) ، فهل يجوز القول بتحريم غيره من
المسكرات بمجرد ذلك؟ أو لا؟ فأنكره السيد المرتضى
الصفحه ٢٦٢ : العبد : ( طلعت الشمس ) فيقول السيد : ( إسقني ماءا ).
ومن الايماء : ما روي من قوله عليهالسلام ، حين
الصفحه ٢٧٩ : ، ولهذا ترى أكثر القدماء
ينكرون خبر الواحد ، كابن بابويه في أول كتاب الغيبة ، والسيد المرتضى ، وابن زهرة