الصفحه ١٠٥ :
الثالث
: إدعاء (١) السيد الاجل المرتضى ، الاجماع على أن
الامر المطلق يحمل على الفور ، حيث قال في
الصفحه ١٠٦ : لكلام السيد في ذلك ، إذ
هو ما زاد على القول بوجوب حمل الامر عليه ، ولم يذكر بأنه مما وضع له اللفظ في
الصفحه ١٤٩ : .
لنا : أصالة الجواز من غير مانع.
__________________
١
ـ وهو اختيار السيد المرتضى : الذريعة
الصفحه ٢٥٦ : الزمان
والمكان.
وقد وقع الخلاف في حجية المفهوم بأقسامه
(٢) : فالسيد
المرتضى (٣)
، وجماعة من العامة
الصفحه ٣٠ :
الاهداء
إليك
يا حجة الله
أهدي هذا المجهود المتواضع.
سيدي :
ولما رأيت الناس شدوا
الصفحه ٣٢ : ) للسيد
الاجل المرتضى ، و ( العدة ) لشيخ الطائفة الطوسي ، و ( المعارج ) للمحقق ، و (
النهاية ) و ( التهذيب
الصفحه ٣٩ : يبلغ رسالته ويقوم بأعباء حمل شريعة سيد المرسلين.
وثانيا
: تعفف المصنف عن طلب أي أمر دنيوي ، مما
يعكس
الصفحه ٤٤ : .
وانفرد بعدة آراء لم يسبقه اليها أحد.
وقد اشار السيد الخونساري إلى ذلك حيث
قال : « وله في الاستصحاب
الصفحه ٥١ : ( الذريعة ) معبرة عن قمة ما
وصل اليه هذا العلم في عصر السيد المرتضى ، و ( العدة ) في عصر شيخ الطائفة الطوسي
الصفحه ٦٠ : كثرت نسخة وانتشرت بينهم.
قال السيد الخونساري وهو يتحدث عنه : «
ونسخه متداولة بين الطلاب ».
وقد
الصفحه ٩١ : اليه الشافعي. حكاه عنه في : المستصفى : ١ / ٤٢٦ ، وقال به السيد المرتضى
أيضا : الذريعة : ١ / ٥٣
الصفحه ٩٦ :
والتهديد على مخالفة مطلق الامر لا يصح
إلا مع وجوب امتثال مطلق الامر.
الرابع : ما ذكره السيد
الصفحه ٩٨ : الحاجب : المنتهى : ٩٨ ، والبيضاوي : منهاج الوصول : ٧٦.
٥
ـ حكاه ابن الحاجب : المنتهى : ٩٨. وذهب السيد
الصفحه ١١٧ :
واختلاف الجهة غير مجد مع اتحاد
المتعلق.
احتج المخالف بوجهين (١) :
الاول
: أن السيد إذا أمر
الصفحه ١٢٢ : عند نجاسة أحدهما ، وغير
ذلك.
وقال السيد في الذريعة : « وقد يصح أن
تقبح من المكلف جميع أفعاله على