الصفحه ٢٧٥ : النواهي ، وحكم
ورود العام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والمجمل والمبين ، والقياس مطلقا ، أو
منصوص العلة
الصفحه ٢٧٨ : ؟ أو لا؟ لا يمكننا الحكم بوجوب شيء وبعدم جواز تركه ،
بمجرد ورود الامر به ، إلا بعد النظر في الادلة
الصفحه ٢٩٦ :
وعدم كون مضمونه مخالفا لعمل المشاهير
من فقهائنا. وسيجيء تحقيق حكم صورة التعارض في بحث التراجيح
الصفحه ٣٠٢ : إلى العلم بأحوال الرجال عند التعارض أيضا ، إذ يصير
من قبيل تعارض القطعيين ، وحكمه : العرضان ، أو
الصفحه ٣٠٦ : ، وأما في غيره : فلانه ليس
على الفقيه إلا الحكم باتصال الشرطيات ، وأما تحقيق أطراف الشرطية فليس في ذمته
الصفحه ٣٠٧ : غير
بين الفردية ، فلا يحتاج الحكم بمعناه والعمل به إلى هذا الشرط ، بل تكفي الشرائط
السابقة ، مثلا : في
الصفحه ٣٠٩ :
أو ليفتي غيره ـ
يحتاج إلى ملكة قوية ، وفهم ذكي (١)
، وطبع صفي.
ويجب الاجتناب في الحكم بأن هذا
الصفحه ٣١٤ :
أحاديثنا (٥)
كلها من المعصوم ، وقد مر الكلام فيه.
وبعد التسليم : لا يلزم قطعية الحكم ،
بل قلما تبلغ
الصفحه ٣١٨ : الصحيحين : يدلان على
لزوم رد الفروع إلى الاصول ، وظاهر : أنه لا معنى للتفريع إلا إجراء حكم الاصول
والكليات
الصفحه ٣٢٣ : الشاهد قبل الحكم لا
____________
١
ـ حرف النفي زيادة من ط. وقد نص الغزالي على أصل التعريف : المستصفى
الصفحه ٣٢٤ :
يمنع الحكم بشهادته
، بخلاف فسقه.
والثاني : لا يجوز مطلقا ، لفوات أهليته
بالموت ، وهذا هو
الصفحه ٣٢٥ : قول المحقق الحلّي في الشرائع :
« ولا يجوز أن يتعرض لاقامة الحدود ولا للحكم بين الناس إلا عارف بالاحكام
الصفحه ٣٢٧ :
في حياته ـ بعد
موته؟! ولم لا يكفي لسندية ذلك الحكم بالنسبة إلى المقلد ، ظنه السابق المقترن به
مع
الصفحه ٣٤٠ : انقطع من أبيه ، يتم يتيم انقطع عن إمامه ، ولا
يقدر على الوصول إليه ، ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى من
الصفحه ٣٥٢ : ) بمعنى ( أو ) فاللازم العرض على أحدها ، ولكن قوله : «
أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة