الصفحه ١٨٨ : لانتفاء هذا الحكم عند
انتفاء هذا الوصف.
احتج المنكرون : بأن العمل بخبر الواحد
، اتباع الظن ، وقول على
الصفحه ١٩٥ : ، ولكن في إثبات الحكم
الشرعي ـ كالوجوب والحرمة الشرعيين ـ بهما (٥)
، نظر وتأمل.
والواجب العقلي : ما
الصفحه ١٩٦ : ، عن علي بن الحكم ، عن أبان
الاحمر ، عن حمزة بن الطيار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : قال لي
الصفحه ٢٠٨ : » أي : القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات ، وحكم المسلم بالذات : اللزوم
في بيعه ، والصحة في تصرفاته
الصفحه ٢٠٩ :
__________________
١
ـ دخل به الخمر والعصير ، فانهما غير مستقذرين ، ولكن الحكم بنجاستهما يزيدهما
إبعادا من النفس لانها مطلوبة
الصفحه ٢١٣ : .
أو يكون الحكم حينئذ العمل بالاحتياط؟!
لما رواه الشيخ في التهذيب عن « علي بن السندي ، عن صفوان ، عن
الصفحه ٢١٤ : الأخبار التي مر بعضها
ـ أخرج ما لا نص فيه عن حكم الشبهة (٥)
على تقدير تسليم شمول أحاديث التوقف له ، وكونه
الصفحه ٢٢١ :
وقال : « الاصل يقتضي قصر الحكم على
مدلول اللفظ ، وأنه لا يسري إلى غير مدلوله » (١).
وقال
الصفحه ٢٢٤ : والبيضاوي ، خلافا للحنفية
وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين وغيره ، فانه لا يثبت به حكم شرعي عندهم ، نعم
الصفحه ٢٢٩ : ) و ( الشك )
مما لا يمكن اجتماعهما في وقت واحد ، فالمراد أنه إذا تيقن وجود أمر ، يجب الحكم
بوجوده ، إلى أن
الصفحه ٢٣٦ : الدقيق والتحقيق ، راجعة إلى : أنه : إذا ثبت حكم بخطاب
شرعي في موضوع في حال من حالاته ، نجريه (٥)
في ذلك
الصفحه ٢٥٤ : كان
يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي قاله شيطان. فقال : مهلا يا
أبان ، هكذا حكم رسول
الصفحه ٢٥٥ :
اللفظ في محل النطق ، أي : يكون حكما للمذكور ، وحالا من أحواله ، سواء ذكر ذلك
الحكم ونطق به أو لا
الصفحه ٢٦٢ : » (٥).
ومنه : أن يفرق بين حكمين بوصفين ، مثل
: « للراجل سهم ، وللفارس سهمان » (٦).
____________
١
ـ وردت
الصفحه ٢٧٤ : المزية شرط في تعدية الحكم إلى المساوي ، فان احتمل وجودها لم
تجز التعدية ، كما صرح به المحقق في معارج